الثالث:
من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد، والعيون ... والناصحين ونحوهم.
الرابع:
ذوو الحاجات.
فإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث.»
16
ثم تكلم بعد ذلك على بعض المصارف الأخرى، مثل «المؤلفة قلوبهم» على الإسلام، وتناول مسائل أخرى تتعلق بالأمور المالية، ولا نرى ضرورة لتتبعه في هذه النواحي، فلننتقل إلى القسم الأخير من آرائه السياسية إن شاء الله تعالى. (3) في الحدود والحقوق
أقسامها
بعد أن انتهى الإمام ابن تيمية من الأمانات التي أمر الله تعالى بأدائها بقوله:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، شرع في بيان الحدود والحقوق، التي أمر الله بالحكم بالعدل فيها بقوله في الآية نفسها: ... وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... ، هذه الآية تسمى آية الأمراء كما يذكر ابن تيمية نفسه وغيره من المفسرين.
Bog aan la aqoon