568

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Tifaftire

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تخْطب مُطلقًا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي لَا فِي الْجُمُعَة وَلَا فِي غَيرهَا أما فِي الْجُمُعَة فَلَمَّا فِي الْقنية أَن الْخَطِيب يشْتَرط فِيهِ أَن يصلح إِمَامًا للْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فَلَمَّا تقدم أَن صَوتهَا عَورَة وَلَكِن يرد على مَا فِي الْقنية أَن السُّلْطَان لَو أذن لصبي بِخطْبَة الْجُمُعَة فَخَطب صَحَّ وَيُصلي بالقوم غَيره مَعَ أَنه لَا يصلح لَا فِي الْجُمُعَة وَلَا فِي غَيرهَا وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ وَإِن لم يصلح للْإِمَامَة حَالا فَهُوَ يصلح لَهَا مَالا بِخِلَاف الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تصلح للْإِمَامَة بِالرِّجَالِ لَا حَالا وَلَا مَالا
وَمِنْهَا أَنَّهَا تقف فِي حَاشِيَة الْموقف لَا عِنْد الصخرات وَتَكون قَاعِدَة وَهُوَ رَاكب
وَمِنْهَا أَنَّهَا تلبس فِي إحرامها الْخُفَّيْنِ
وَمِنْهَا أَنَّهَا تتْرك طواف الصَّدْر لعذر الْحيض وتؤخر طواف الزِّيَارَة لعذر الْحيض
وَمِنْهَا أَنَّهَا تكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تؤم فِي الْجِنَازَة قَالَ الْحَمَوِيّ أَي لَا تؤم فِي صَلَاة الْجِنَازَة الرِّجَال أما النِّسَاء فتؤمهن وتقف وسطهن كَمَا فِي الصَّلَاة ذَات الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلَو أمت الرِّجَال فِي صَلَاة الْجِنَازَة صحت صلَاتهَا وَسقط الْفَرْض وَإِن بطلت صَلَاة الرِّجَال خلفهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تحمل الْجِنَازَة وَإِن كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى
وَمِنْهَا أَنه ينْدب لَهَا نَحْو الْقبَّة فِي التابوت
وَمِنْهَا أَنه لَا سهم لَهَا وَإِنَّمَا يرْضخ لَهَا إِن قَاتَلت وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تقتل الْمُرْتَدَّة والمشركة قَالَ الْحَمَوِيّ بل تحبس الْمُرْتَدَّة حَتَّى تسلم وتؤسر المشركة وَإِطْلَاق المُصَنّف فِي الْمُرْتَدَّة مُقَيّد بِغَيْر

1 / 586