529

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Tifaftire

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْعقل وَالدّين قَالَ شَهَادَة امْرَأتَيْنِ بِشَهَادَة رجل وَاحِد وتمكث الْأَيَّام لَا تصلي أخرجه مُسلم
العشير المعاشر وَالْمرَاد بِهِ هَا هُنَا الزَّوْج وكفرهن إِيَّاه جحدهن إحسانه إلَيْهِنَّ
٤٦٤ - بَاب مَا ورد فِي أَوْلِيَاء النِّكَاح وَالشُّهُود
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَإِن نِكَاحهَا بَاطِل ثَلَاث مَرَّات وَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَالْمرَاد بالاشتجار هَا هُنَا الْمَنْع من العقد دون المشاحة فِي السَّبق إِلَيْهِ
وَعَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا الحَدِيث أخرجه أَصْحَاب السّنَن
وَعَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر وَلَا الْبكر حَتَّى تستأذن قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ إِذْنهَا قَالَ أَن تسكت أخرجه الْخَمْسَة
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة ذكرت لرَسُول الله ﷺ أَن أَبَاهَا زَوجهَا

1 / 546