488

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Tifaftire

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Goobta Daabacaadda

بيروت

٤٠٦ - بَاب مَا ورد فِي الْهِجْرَة للْمَرْأَة
عَن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرىء مَا نوى فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله وَمن كَانَت هجرته إِلَى دنيا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ أخرجه الْخَمْسَة قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب والترهيب زعم بعض الْمُتَأَخِّرين أَن هَذَا الحَدِيث بلغ مبلغ التَّوَاتُر وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ مِمَّا انْفَرد بِهِ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ ثمَّ رَوَاهُ عَن الْأَنْصَار خلق كثير نَحْو مِائَتي راو وَقيل سَبْعمِائة وَقيل أَكثر من ذَلِك وَقد رُوِيَ من طرق كَثِيرَة غير طَرِيق الْأنْصَارِيّ وَلَا يَصح مِنْهَا شَيْء كَذَا قَالَ الْحَافِظ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَغَيره من الْأَئِمَّة وَقَالَ الْخطابِيّ لَا أعلم فِي ذَلِك خلافًا بَين أهل الحَدِيث وَالله أعلم انْتهى
٤٠٧ - بَاب مَا ورد فِي هَدِيَّة الْمَرْأَة للْمَرْأَة
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا تحقرن جَارة لجارتها وَلَو شقّ فرسن شَاة أخرجه التِّرْمِذِيّ فرسن الشَّاة ظلفها قلت الْهَدَايَا يشرع قبُولهَا ومكافأة فاعلها وَيجوز بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَيحرم الرُّجُوع فِيهَا وَيجب التَّسْوِيَة بَين الْأَوْلَاد وَالرَّدّ لغير مَانع شَرْعِي مَكْرُوه
٤٠٨ - بَاب مَا ورد فِي منع الْمَرْأَة عَن الْعَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا
عَن ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ لما فتح النَّبِي ﷺ مَكَّة قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا وَفِي رِوَايَة لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

1 / 505