٢١ - بَاب مَا نزل فِي التَّعْرِيض بِخطْبَة النِّسَاء
﴿وَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا عرضتم بِهِ من خطْبَة النِّسَاء أَو أكننتم فِي أَنفسكُم علم الله أَنكُمْ ستذكرونهن وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا إِلَّا أَن تَقولُوا قولا مَعْرُوفا وَلَا تعزموا عقدَة النِّكَاح حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿وَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا عرضتم بِهِ من خطْبَة النِّسَاء﴾ المتوفي عَنْهُن أَزوَاجهنَّ فِي الْعدة وَكَذَا المطلقات طَلَاقا بَائِنا وَأما الرجعيات فَيحرم التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح بخطبتهن فَفِي الْمَفْهُوم تَفْصِيل ﴿أَو أكننتم﴾ أَي سترتم وأضمرتم من التَّزْوِيج بعد انْقِضَاء الْعدة وأَو هُنَا للْإِبَاحَة أَو التَّخْيِير أَو التَّفْصِيل أَو الْإِبْهَام على الْمُخَاطب ﴿فِي أَنفسكُم﴾ من قصد نِكَاحهنَّ وَقيل هُوَ أَن يدْخل وَيسلم وَيهْدِي إِن شَاءَ وَلَا يتَكَلَّم بِشَيْء ﴿علم الله أَنكُمْ ستذكرونهن﴾ وَلَا تصبرون عَن النُّطْق لَهُنَّ برغبتكم فِيهِنَّ فَرخص لكم فِي التَّعْرِيض دون التَّصْرِيح ﴿وَلَكِن لَا تواعدوهن سرا﴾ أَي لَا يقل الرجل لهَذِهِ الْمُعْتَدَّة تزوجيني بل يعرض تعريضا وَإِلَى هَذَا ذهب جُمْهُور الْعلمَاء وَقيل السِّرّ الزِّنَى أَي لَا يكن مِنْكُم مواعدة على الزِّنَا فِي الْعدة ثمَّ التَّزْوِيج بعْدهَا وَاخْتَارَهُ الطَّبَرِيّ وَغَيره وَقيل السِّرّ الْجِمَاع أَي لَا تصفوا أَنفسكُم لَهُنَّ بِكَثْرَة الْجِمَاع ترغيبا لَهُنَّ فِي النِّكَاح وَإِلَى هَذَا ذهب الشَّافِعِي قَالَ ابْن عَطِيَّة أَجمعت الْأمة على أَن الْكَلَام مَعَ الْمُعْتَدَّة بِمَا هُوَ رفث من ذكر الْجِمَاع أَو تحريض عَلَيْهِ لَا يجوز وَقَالَ أَيْضا أَجمعت الْأمة على كَرَاهَة المواعدة فِي الْعدة للْمَرْأَة فِي نَفسهَا وَللْأَب فِي ابْنَته الْبكر وَللسَّيِّد فِي أمته
وَقَالَ ابْن الْعَبَّاس المواعدة سرا أَن يَقُول لَهَا إِنِّي عاشق وعاهديني أَن
1 / 49