295

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Tifaftire

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Goobta Daabacaadda

بيروت

هَذَا فَإِذا اعْترفت فارجمها ففدا عَلَيْهَا فَاعْترفت فامر بهَا ﷺ فرجمت أخرجه السِّتَّة وَقَالَ مَالك العسيف الْأَجِير
وَعَن مَالك قَالَ بَلغنِي أَن عُثْمَان أُتِي بِامْرَأَة ولدت لسِتَّة أشهر فَأمر برجمها فَقَالَ عَليّ إِن الله تَعَالَى يَقُول ﴿وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة﴾ فالحمل سِتَّة أشهر فَأمر عُثْمَان بردهَا فَوَجَدَهَا قد رجمت
وَعَن الشّعبِيّ أَن عليا حِين رجم الْمَرْأَة ضربهَا يَوْم الْخَمِيس ورجمها يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ جلدتها بِكِتَاب الله ورجمتها بِسنة رَسُول الله ﷺ أخرجه البُخَارِيّ
وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة الطَّوِيل فِي قصَّة رجل وَامْرَأَة من الْيَهُود زَنَيَا وَذكرت فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَفِيه قَالَ ﷺ فَإِنِّي أحكم بِمَا فِي التَّوْرَاة فَأمر بهما فَرُجِمَا
وَعَن أبي عمر أَن الْيَهُود جاؤوا إِلَى رَسُول الله ﷺ فَذكرُوا لَهُ أَن امْرَأَة مِنْهُم ورجلا زَنَيَا فَقَالَ لَهُم رَسُول الله ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة فِي شَأْن الرَّجْم فَقَالُوا نفضحهم ويجلدون فَقَالَ عبد الله بن سَلام كَذبْتُمْ إِن فِيهَا الرَّجْم فَأتوا بِالتَّوْرَاةِ فنشروها فَوضع أحدهم يَده على آيَة الرَّجْم وَقَرَأَ مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا فَقَالَ لَهُ عبد الله بن سَلام ارْفَعْ يدك فَرفع يَده فَإِذا فِيهَا آيَة الرَّجْم فَقَالُوا صدق يَا مُحَمَّد فَأمر بهما فَرُجِمَا قَالَ ابْن عمر فرايت الرجل يحني على الْمَرْأَة يَقِيهَا الْحِجَارَة أخرجه السِّتَّة إِلَّا النَّسَائِيّ
قلت يحْفر للمرجوم إِلَى الصَّدْر لحَدِيث الغامدية وَلَا ترْجم الحبلى حَتَّى تضع وترضع وَلَدهَا إِن لم يُوجد من يرضعه

1 / 312