221

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Baare

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ تَعَالَى ﴿واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم﴾ وَهن الْكِبَار اللواتي قد انْقَطع حيضهن وأيسن مِنْهُ ﴿إِن ارتبتم﴾ أَي شَكَكْتُمْ وجهلتم كَيفَ عدتهن وَمَا قدرهَا ﴿فعدتهن ثَلَاثَة أشهر﴾ فَإِذا كَانَت هَذِه عدَّة المرتاب بهَا فَغير المرتاب بهَا أولى بذلك ﴿واللائي لم يحضن﴾ لصغرهن وَعدم بلوغهن سنّ الْمَحِيض أَو لِأَنَّهُنَّ لَا يحضن أصلا وَإِن كن بالغات فعدتهن ثَلَاثَة أشهر أَيْضا ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ أَي انْتِهَاء عدتهن بِوَضْع الْحمل وَظَاهر الْآيَة أَن عدَّة الْحَوَامِل بِالْوَضْعِ سَوَاء كن مطلقات أَو متوفي عَنْهُن أَزوَاجهنَّ وعمومها بَاقٍ فَهِيَ مخصصة لآيَة ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ أَي مَا لم يكن حوامل وَعَن أبي بن كَعْب فِي الْآيَة قَالَ قلت للنَّبِي ﷺ أَهِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفى عَنْهَا أخرجه عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَأَبُو يعلى وَغَيرهمَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أم سَلمَة أَن سبيعة توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حُبْلَى فَوضعت بعد مَوته بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَخطبت فَأَنْكحهَا رَسُول الله ﷺ وَفِي الْبَاب أَحَادِيث

1 / 235