Hukm al-Samaa
حكم السماع
Tifaftire
حماد سلامة
Daabacaha
مكتبة المنيار
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
الأردن
Noocyada
عنه، وسئل الجنيد عنه فقال: من تَكلَّفَ السماع فُتِنَ به، ومن صادفه السماع استراح به، فبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوناً، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس.
فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع، دون السماع. ولهذا لو مَرَّ الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه؛ لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي؛ لأنه لم يكن مستمعاً بل سامعاً(١).
[ سماع المتقربين وسماع غيرهم ]:
وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام؟ لفظ مجمل فيه تلبیس(٢)، يشتبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه؛ وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين:
(أحدهما) أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس، وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو، لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله.
و(النوع الثاني) أن يفعل على وجه الديانة، والعبادة، وصلاح القلوب، وتجريد حب العباد لربهم، وتزكية نفوسهم، وتطهير قلوبهم وأن تحرك من القلوب الخشية، والإنابة، والحب، ورقة القلوب، وغير ذلك مما هو من جنس العبادات، والطاعات، لا من جنس اللعب والملهيات.
في النفوس توفي في المحرم سنة سبع وستين وست مائة عن ست وثمانين سنة [العبر للذهبي ٣١٧/٣].
(١) سبق تخريج هذا الحديث ص ٢٠.
(٢) التلبيس: كالتدليس والتخليط شُدِّد للمبالغة [مختار الصحاح ص ٥٩٠].
81