60

Hukm al-Samaa

حكم السماع

Baare

حماد سلامة

Daabacaha

مكتبة المنيار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

الأردن

[ سؤال عن أكل الخبائث والحيات والعقارب ] :

سُئِلَ عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته، وإن في بلده شيخاً أعطاه إجازة، وبقي يأكل الثعابين والعقارب، ونزل عن فلاحته، ويطلب رزقه. فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟؟ .

[ الإِجابة ] :

فأجاب : الحمد لله. أكلُ الخبائثِ، وأكلُ الحيات والعقارب حرامٌ بإجماع المسلمين. فمن أَكَلَها مُسْتحلًا لذلك فإنه يُستتاب، فإنْ تاب وإلا قُتل. ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله فكيف يكون رجلاً صالحاً ؟! ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك حرام عند جماهير العلماء؛ لأن النبي - ﷺ - قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور))(١).

فأمر النبي ﷺ بقتل ذلك في الحل والحرم، وسماهن فواسق؛ لأنهن يفسقن: أي يخرجن على الناس، ويعتدين عليهم، فلا يمكن الاحتراز منهن، كما لا يحترز من السباع العادية، فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع، وهن أخبث وأحرم.

[ ذكر المخاريق التي يفعلها المبتدعون ووجوب الحذر منها ] :

وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب ((كرامات الأولياء)) فهم أشر حالاً ممن يأكلها من الفساق؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله، من أكل الخبائث، كما لا تكون بترك الواجبات، وإنما هذه

(١) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المُحرم من الدواب ج ٤ ص ٣٤، ومسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام ج ٢ ص ٨٥٦، وأبو داود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب ج ٢ ص ٤٢٤، والترمذي في كتاب الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ج ٣ ص

60