311

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

٣- التعزير: بالنفي
٤- التعزير بالحلق للرأس.
٥- التعزير: بزيادة عشرين جلدة على الحد أربعين للشارب في رمضان. وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر التعزير بالنفي والحلق للرأس عن عمر ﵁ والتعزير للشارب في رمضان عن علي ﵁.
وابن القيم رحمه الله تعالى لا يقصر التعزير على هذه الأنواع بل يضرب بها المثال من فعل السلف ﵃ على أن للإمام أن يزيد عن حد الخمر تعزيرًا إذا تهاون الناس في شربها وتهالكوا فيها بما يراه رادعًا وزاجرًا لهم وهذا أمر يتنوع ويختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والله أعلم.
وإلى بيان مستند هذه الأنواع الثلاثة التعزيرية من النقل.
وردت آثار متنوعة عن عمر ﵁ في تغريب شارب الخمر بعد إقامة الحد عليه وذلك في قضايا مختلفة هي كما يلي:
١- ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) (١) بسنده قال:
(غرّب عمر ربيعة ابن أمية بن خلف (٢) في الشراب إلى خبير فلحق بهرقل فتنصر، قال عمر: لا أغرب بعده مسلمًا أبدًا) . ورواه النسائي من طريق عبد الرزاق وترجمه بقوله (تغريب شارب الخمر) (٣) . وقول عمر ﵁ (لا

(١) انظر: ٩/٢٣٠.
(٢) هو: ربيعة بن أمية بن خلف القرشي الجمحي غلط من ذكره في الصحابة (انظر الإصابة لابن حجر ١/٥١٣) .
(٣) انظر: ٨/٢٨٥.
(٤) انظر: المغني ١٠/١٣٥.

1 / 321