171

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٣هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

والمرأةُ ... إنَّما مَعْناها: ثم يَعُودُون لِما حَرَّمُوا على أنْفُسِهم، وهُنَّ نِساؤُهم، وذلك تحتَ القَوْلِ ومُضَمَّنٌ فيه، ألا تَرَى أنَّ الوليدَ بنَ المُغيرةِ قال: (لأوتين مالا وولدا). يعني: في الآخِرَةِ، فقال اللهُ تعالى رَدًّا عليه: (كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول). أي: نَرِثُه ما تحتَ هذا القَوْلِ مِن المَعْنَى، وهو المالُ والوَلَدُ، لأنَّ القَوْلَ لا يُورَثُ، فإذا كان معنَى قَوْلِه: (ونرثه ما يقول) ما دَلَّ عليه قَوْلُه، كذلك قَوْلُه: (ثم يعودون لما قالوا). أي: لِما انْطَوَى تحتَ قَوْلِهم، ودَلَّ عليه نُطْقُهم، وذلك كثيرٌ شائِعٌ في الكلامِ، وهو أن يَعِدَ الرجلُ الآخَرَ شَيْئًا، فيقول له: ألا تَفِي بقَوْلِك، أي: بما دَلَّ عليه قَوْلُكَ مِن وَعْدِكَ.

1 / 181