Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidaayada Mubassiriinta
Xamad Sulaymi d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
مسألة [10]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي في رجل قال: لآخر، وقد جرى بينه وبينه كلام فقال: حلفت بالطلاق، أحلف (¬1) بالطلاق أنه (¬2) ما كان كذا وكذا أيلزمه الطلاق ويلزمه حنث أم لا (¬3) ؟
الجواب: قال الشيخ أحمد بن سعيد: أحلف بالطلاق (¬4) أو حلفت بالطلاق إذا نوى بقوله (¬5) ذلك طلاقا ويمين طلاق، فإذا حنث طلقت زوجته إذا كان كاذبا وإن لم ينو به (¬6) طلاقا ولا يمين طلاق فلا يحكم عليه [ أ / 69 ] بطلاق كما صرح به والدي سعيد بن خلفان في جواباته (¬7) والله أعلم.
مسألة[11]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي فيمن طلق زوجته واحدة أو اثنتين هل له مراجعتها قبل أن تخرج من العدة ؟ بين لنا ذلك (¬8) .
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( أو أحلف ). ولعله الأصح.
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( أنه ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬4) زيادة في النسخة (ب) ( إن القائل أحلف بالطلاق )، ولعله الأصح.
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( بقوله ).
(¬6) سقط في النسخة (ب) ( به ).
(¬7) في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء في وقوعه، والراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم وقوع الطلاق = = بذلك، وإنما يأثم الحالف لحلفه بغير الله عز وجل والله أعلم.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص275.
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 95