... باب النذور
والنذر فرض من فرائض الله، وهو عقد يعقده المسلم على نفسه يجب الوفاء به لقوله تعالى {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } (¬1) ، ولقوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } (¬2) ، ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (¬3) .
والنذر: عقد يعقده الإنسان على نفسه يجب أن يوفي به، وقد مدح الله تعالى الموفين بالنذر.
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن نذر لله تعالى إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم واحد في سبعين مسجدا ؟ بين لنا ذلك (¬4) .
الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن من نذر أن يصلي لسبعين مسجدا ولم يكن له نية في مساجد مخصوصة فله أن يخط ولو في مسجد واحد في سبعين موضعا في كل موضع صلاة ركعتين أقل ما يسمى صلاة.
قلت له[2]: فيمن تزوج امرأة فلما دخل بها قالت: إني نذرت صوما أياما معلومة هل له منعها ؟ وهل لها تركه ؟
قال: له أن يمنعها أن تصوم نذرها ولها تركه فإن كان نذرها صوم خمسة أشهر من سنة غير مخصوصة فلتؤخره حتى يحصل لها الإذن به ولا دخل للتغير من الزوج من زوجته بمثل هذا فلو أذن لها بالصوم فصامت نذرها
¬__________
(¬1) سورة الإنسان ، الآية (7) .
(¬2) سورة البقرة ، الآية (271).
(¬3) سورة المائدة ، الآية (1).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
Bogga 1
لوجبت (¬1) عليها مدافعته، ولا تمكنه من نفسها (¬2) نهارا حال صوم نذرها، ولا في بدل فرض صومها الذي صامته بحق كما لا تمكنه من نفسها حال صوم شهر رمضان لكن النذر لم يلزمها إلا بإلزامها لنفسها، فإن أذن لها به وجب عليها إتمامه وإن منعها منه صح له منعها، وعليها الكفارة (¬3) والبدل مع القدرة في عمرها ،للزوج (¬4) منعها منه ولولا ذلك لكان لها مضارته بالصوم دائما بخلاف فرض رمضان المتعلق عليها بغير اختيارها فلو منعها زوجها من صوم يجوز له منعها منه فخالفته لجاز له جماعها فيه لعدم انعقاده.
قلت له[3]: فيمن قال لي: إذا خدمت عندك أسير الحج حافيا أو نذر إلى الحج هل يكون ذلك نذرا أو يمينا ؟
قال أحمد بن سعيد: إن هذا لا نذر ولا يمين ملتزم وأخاف أن لا يلزم بمثله شيئا بخلاف أن لو قال: إذا خدمت عندك فعلي أن أسير إلى الحج حافيا فهذا الذي فيه الاختلاف، قيل: عليه أن يسير إلى الحج راكبا مرتين، وقيل: يصوم شهرين، وقيل: عليه كفارة يمين مرسلة (¬5) (¬6) .
¬__________
(¬1) لعل الأصح ( لوجب ).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( من نفسها ) .
(¬3) وكفارة النذر هي كفارة اليمين للحديث الذي أخرجه مسلم وغيره في كتاب النذر، باب في كفارة النذر،برقم (1645) من طريق عقبة بن عامر حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كفارة النذر كفارة اليمين "، وهو حديث صحيح كما قال بذلك الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -.
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ، ليلة الأثنين 16 / محرم 1425ه ، حلقة عامة.
(¬4) في النسخة (ب) ( وللزوج ).
(¬5) قال القطب في تسمية الكفارة بالمرسلة:[ حقيقة عرفية للمتأخرين والعامة في الكفارة الصغيرة، وأصله اليمين التي أرسلها الله في المائدة، ولم يقيدها بالظهار، وأخرج الظهار منها].
انظر: القطب / شرح النيل، 4/ 281.
(¬6) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
Bogga 2
قلت له (¬1) [4]: فيمن نذر أن يعتكف في بيت فانهدم ذلك البيت، هل ينهدم اعتكافه ؟ وهل يكون الاعتكاف إلا في مسجد ؟
قال: إن الاعتكاف [ أ / 46 ] لا يثبت إلا في المسجد الحرام (¬2) ، وقيل: في كل مسجد، وأما في المنازل والبيوت فأخاف أن لا يثبت ولا يكون عليه شيء (¬3) ، والله أعلم.
مسألة[5]: فيمن قال نذرت نذرا لله تعالى إن ما صح هذا الخبر أصوم شهرا، أبدأ من أول يوم يصح معي (¬4) هل يكون هذا نذرا لازما إن لم يصح ذلك الخبر ؟
¬__________
(¬1) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬2) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -:[ وذهبت طائفة قليلة جدا إلى أنه لا يصح [ الاعتكاف ] إلا في أحد المساجد الثلاثة أي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وهو قول ضعيف جدا، وإن احتج له بعضهم برواية تروى عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فإن تلك الرواية على الصحيح موقوفة وليست بمتصلة عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ووصل من وصلها يعتبر من باب الشاذ على القول الصحيح الراجح، وإن احتج بعض المتأخرين بهذا القول وحاول الانتصار له فإنه لم يوفق إلى الصواب عندنا أو على ما نرى، و الله تبارك و تعالى أعلم ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ليلة الأحد، 11 رمضان 1423 ه.
(¬3) يقول الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله -: [ ومن الشروط التي لا بد منها في الاعتكاف بل هو الشرط الأساسي بل هو الركن الذي لا بد منه اللبث في المسجد إذ لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد من المساجد].
انظر: المرجع السابق.
(¬4) يظهر من السياق أن هنالك سقطا وهو ( أنه لم يصح ).
Bogga 3
الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي (¬1) : نعم هذا نذر، والنذر لازم لقوله تعالى: {يوفون بالنذر } (¬2) ،
{ وليوفوا نذورهم } (¬3) ولا يبين لي خلل في لفظه ويلزمه من أول يوم ذكره فإن أخره فليتم شهره، وعليه التوبة في تأخره اللازم عن وقته ولا رخصة في تركه إلا لمانع أو ضرورة، والله أعلم.
باب الأيمان
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في رجل طلق زوجته فأراد ردها فحلفت بحجة حافية إن هو ردها فردها ما ترى عليها ؟ بين لنا ذلك (¬4) .
الجواب: قال أحمد بن سعيد: إن كانت ألزمت نفسها حجة حافية فوقع ما حلفت فمختلف فيما يلزمها، فقيل: تلزمها عن الحجة الحافية حجتان راكبة، وقيل: حجة واحدة، وقيل: كفارة شهرين، وقيل: كفارة يمين مرسلة (¬5)
¬__________
(¬1) هو الشيخ راشد بن عزيز بن خلفان الخصيبي، المكنى بأبي الرشيد، قاض، وشاعر، ولد بسمائل، وبها طلب العلم واشتغل به، عينه السلطان فيصل قاضيا بمسقط ثم جعله السلطان تيمور وزيرا ورئيسا للمحكمة الشرعية بمسقط، له مؤلفات من أشهرها ( أجوبة وأسئلة نظمية ).
انظر: محمد بن الزبير / دليل أعلام عمان،ص 68، والسعدي/ معجم أعلام شعراء الإباضية، ص 55.
(¬2) سورة الإنسان، الآية (7). ...
(¬3) سورة الحج، الآية (29).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
(¬5) سئل الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي- حفظه الله - عن امرأة حلفت بأنها تحج حافية إلى بيت الله الحرام إن دخلت بيت فلان وأكلت منه فأكلت منه فماذا عليها ؟
قال الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله - :[ أما إذا كانت أتت بذلك بصيغة النذر فعلى كل حال النذر يختلف عن القسم فإذا كانت قالت: إذا أكلت من بيت فلان أو ذهبت إلى بيت فلان وأكلت منه تلزمني حجة وتذهب إلى الحج حافية فعلى كل حال هذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن احتاطت وأخذت بقول بعض أهل العلم وكفرت كفارة مرسلة بأن قامت بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد واحدة من هذه الثلاثة المذكورة صامت ثلاثة أيام فذلك حسن وفيه احتياط لأمر دينها، أما أن نوجب ذلك عليها ففي النفس ما فيها ولكن ذلك أي الكفارة فيها سلامة لأمر دينها فلا ينبغي لها أن تفرط فيها ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ).
Bogga 4
وإن لم تقل تلزمها بل أقسمت بالحجة وجعلتها كالأشياء المقسم بها فلا يلزمها شيء أصلا، وقيل: يلزمها.
قلت له[2]: فيمن قال: حالف سبعين يمينا أن لا أفعل كذا ففعل ؟
قال: إنه لم يحلف بشيء ولا كفارة عليه.
قلت له[3]: في رجل حلف زوجته هل يضره ذلك ؟
قال: إن تحليف الرجل زوجته بالله تعالى لا يضره منه شيء، ولا يلحقه طلاق، وكذلك إن وسمها بالنار فلا يضرهما ذلك والله أعلم.
مسألة[4]: للعالم محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي (¬1) فيمن قال: رطب فلان محرمنه (¬2) إلى يوم الدين ثم أكله ؟ بين لنا ذلك.
الجواب: قال محمد بن عبد الله: إن أكله حنث وإذا حنث فعليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (¬3) .
قلت له[5]: فيمن قال عليه مورة (¬4)
¬__________
(¬1) هو الإمام العلامة المحقق محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد بقرية سمائل سنة 1299 ه ،من شيوخه: الشيخ محمد بن عامر الطيواني، الشيخ أحمد بن سعيد البوسعيدي، من تلامذته: الشيخ سفيان بن محمد الراشدي، الإمام غالب بن علي الهنائي، عالم من أعلام عمان ، وحجة في المعقول والمنقول والمنثور والمنظوم، قضى أيام حياته مكبا على العلم، بويع بالإمامة يوم الجمعة سنة 1338ه ، فساد الأمن في الرعية، له آراء تفرد بها، من مؤلفاته: الفتح المبين من أجوبة الإمام أبي الخليل، توفي سنة 1373ه.
انظر: السالمي / نهضة الأعيان، ص377 وما بعدها، ومحمد بن أحمد الخليلي / الإمام محمد بن عبد الله الخليلي ومنهجه الفقهي، بحث تخرج غير منشور وهو موجود في مكتبة معهد العلوم الشرعية، المقيد برقم ( 458 / 223 ) سنة التخرج 1424ه، ص57.
(¬2) بمعنى ( محرم علي ).
(¬3) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬4) المورة: هي كيل يستخدم قديما.
مقابلة مع الشيخ سعيد بن حمد الحارثي بتأريخ 7 / صفر / 1426ه.
Bogga 5
وهائشة (¬1) وحجة حافية أنه لا يدخل بيت أحد من إخوته ثم أراد الدخول ماذا عليه ؟ بين لنا ذلك.
قال: أما دخوله بيت إخوته فلا يدخل ما لم يلجأه (¬2) إلى الدخول أمر شرعي، فإذا وقع ذلك دخل واختلفوا في الكفارة قيل: يلزمه ما ألزم نفسه، فإن لم يقدر على المشي حافيا للحج حج راكبا ويحج معه آخر أو يحج مرتين، وقيل: يكفيه كفارة مغلظة عن الحج، والمورة [ أ / 47 ] والهائشة أمرهما سهل، وبعض يرخص عن ذلك بكفارة يمين مرسلة، والله أعلم.
باب الكفارات
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بين لنا تفريق الكفارات من الأرز ؟
الجواب: قال أحمد بن سعيد: قيل: صاع الأرز (¬3) لاثنين، وقيل: لثلاثة مساكين، وأحب كون الأرز كالبر، الصاع للاثنين.
قلت له[2]: فيمن أوصى بكفارة صلاة لكل صلاة إطعام ستين مسكينا، كم يكون لكل مسكين بالوزن من تمر السائر (¬4) والفرض (¬5) ؟ وكم من الأرز والحب ؟
قال: إن التمر اعتباره بالكيل، وفي الكفارات (¬6) لكل مسكين صاع من التمر، فمن (¬7)
¬__________
(¬1) الهائشة عند العمانيين بمعنى الشاة.
(¬2) لعل الأصح ( يلجئه ).
(¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ الصاع من الأرز يساوي بالأوزان العصرية كيلوين وخمسين غراما ].
انظر:الخليلي / الفتاوى (الصلاة ،الزكاة، الصوم ، الحج ) ص243.
(¬4) التمر السائر: هو التمر العادي الذي ليس هو من النوع الجيد.
مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 محرم 1426ه
(¬5) الفرض: من أجل أنواع التمور.
انظر: إبراهيم بن أحمد الكندي / ملحق جواباب الإمام السالمي، ج7، الطبعة الأولى (1419ه ، 1999م )،
ص 630.
(¬6) في النسخة (ب) (الكفارة ).
(¬7) المن: هو وحدة نقدية ، وزن صغرى، وتطلق على ما يعادل أربعة كيلو جرامات ويسمى من مسقط، وهناك وحدة وزن صغرى تسمى من عمان وهي خمس من مسقط.
انظر: الكندي / ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.
Bogga 6
التمر السائر اعتبروه أنه وزن ثلاثة وسبعين قرشا (¬1) ومثقال، ومن الفرض وزن اثنين وثمانين قرشا ومثقالين؛ لأنه أثقل، ومن حب البر، والعلس (¬2) الصافي نصف صاع في الكيل ومن الأرز مثله، وقيل: ثلث صاع من الأرز.
قلت له (¬3) [3]: فيمن أقام عنده رجل فقير يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك ؟
قال: المعتمد عليه في مذهب أصحابنا أن المسكين لا يكفي في الكفارات إلا عن واحد من كل كفارة فلا يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما عن كفارة واحدة قطعا، فمن أطعم مسكينا واحدا عشرين سنة لا يكفي إلا عن واحد من كل كفارة واحدة، وأما إطعام الصائم عن الكفارة فلا بد من أكلتين فطورا وسحورا فلا تكفي أكلة واحدة (¬4) .
قلت له[4]: فيمن قتل أباه هل عليه كفارة عن ذنبه أم لا ؟
قال: إن على القاتل أباه أن يقود نفسه لسائر ورثة أبيه، ولا ميراث للقاتل من أبيه ولا حظ له من دم أبيه، فإن عذروه من القود (¬5) فعليه الدية (¬6)
¬__________
(¬1) القرش: هو قطعة معدنية من الفضة، وهي عملة قديمة كانت متداولة في عمان.
انظر: الكندي/ ملحق جوابات الإمام السالمي، 7 / 630.
(¬2) العلس: بفتحتين ضرب من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء.
انظر: الرازي/ مختار الصحاح، ص216
(¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬4) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬5) القود: بفتحتين القصاص.
انظر:الرازي / مختار الصحاح،ص262.
(¬6) دية الرجل : هي مائة من الإبل.
انظر: عمروس بن فتح النفوسي / أصول الدينونة الصافية، تحقيق/ حاج أحمد بن حمد كروم، الطبعة الأولى (1420ه 1999م ) ص130 .
Bogga 7
تامة إلا إذا أبرأوه منها، وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا (¬1) ثم يتوب إلى ربه من هذه الفعلة العظيمة، والقتل هو رأس العقوق، والله أعلم.
مسألة[5]: للعالم جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي (¬2) : ما قولك فيمن أراد الرجوع إلى الله تعالى وأدى ما عليه من الكفارات أعليه صيام شهري الغشور (¬3) ؟ بين لنا ذلك من محبك ناصربن بخيت (¬4) .
¬__________
(¬1) لعل هذا سبق قلم، لأن كفارة القتل لم يرد فيها إطعام ستين مسكينا إلا في رخصة لبعض العلماء إذا كان فقيرا لا يستطيع، لا يملك رقبة وليس عنده ما يشتري به رقبة لو كانت موجودة، ولا يستطيع الصيام، توجد رخصة لبعض العلماء بأن يطعم، وهو قول ضعيف. =
= انظر: السالمي / جوهر النظام، 1/217، بالهامش، ومقابلة مع الشيخ سعيد بن خلف الخروصي في منزله بتأريخ 1/5/2005م.
(¬2) هو الشيخ العالم الفقيه جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي، عاش في القرن الثالث عشر الهجري، أخذ العلم عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، كان فقيها حاذقا لضبط شوارد العلم وفوائده، وكان جيد الخط يتعجب الناظر من حسن رونقه ودقة حروفه، وله شرح للقصيدة الدالية المسماة بسموط الثناء عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي.
انظر: محمد بن راشد الخصيبي/ شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان، ج1، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الثانية ( 1989م )،ص 163، ومحمد بن الزبير / دليل أعلام عمان، ص46.
(¬3) هذه لم ينص عليها وإنما اختارها بعض الناس على اللهجة الدارجة عند العمانيين ، اللهجة الدارجة هي أن الشخص إذا عمل ربشه[ بمعنى الفوضى ] يقال يغشر، ومعنى ذلك أن يكون غاشر نفسه بشي من هذه الأشياء فقط ، وهي غير منصوص عليها، وهم يستعملونها مغلظة ،صيام شهرين.
مقابلة مع الشيخ أحمد الخليلي بتأريخ 30 / محرم / 1426ه
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( من محبك ناصر بن بخيت ).
Bogga 8
الجواب: قال جمعة بن خصيف: إني لا أقدر على القول بوجوب صوم كفارة الغشور، وإن أدى ما عليه من كفارة لزمته من تضييع فرض فقد أتى بما عليه، ويستحب له أن يصوم شهرين متتابعين كفارة عما عسى أن يكون قد ضيع من فروض ما قد نسيه أو قصر فيه وأدخل عليه خللا يخل بالأكمل أو بالكمال، نعم إن أخذ بقول من قال: إنه تجزيه كفارة واحدة عما ضيع من جميع الفروض فتكون الكفارة لازمة لكن لا يتعين لها الصوم بل يجوز فيها العتق والإطعام بدل الصيام.
مسألة[6]: للعالم أحمد بن سعيد الخليلي ما تقول في كفارة اليمين المرسلة ؟
الجواب: أما كفارة اليمين المرسلة فجوابها كما قال الله تعالى في القرآن العظيم:
{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } (¬1) ، وفي أثر بعض أصحابنا أن الإطعام أو الكسوة أو التحرير واجب على من لم يتحمله بدين ومن كان معه ما يطعم أو يكسو أو يعتق فهو واجد ولا يجوز له الصوم (¬2) .
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية (89 ).
(¬2) يقول الشيخ سعيد القنوبي- حفظه الله -: [ وقد نبهت من مدة أن كثيرا من الناس يخطؤون في الكفارة أي في كفارات الأيمان والنذور فيذهبون إلى التكفير بالصيام أي بصيام ثلاثة أيام ولو كانوا قادرين على الكسوة وعلى الإطعام أو العتق هذا خطأ لا يصح، ومن فعل ذلك في الماضي فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يكفر من جديد لأنه لم يكفر من قبل ].
انظر: سعيد بن مبروك القنوبي / سؤال أهل الذكر، ( الأحد 20 جمادى الأولى 1424 ه ).
Bogga 9
قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة (¬1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟
قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه.
قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارا ثم حنث ما يكون عليه ؟
قال: عليه كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحدا، وقيل: عليه لكل مجلس حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة (¬2) ، والله أعلم.
باب النكاح والحكم فيه
والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد] (¬3) .
¬__________
(¬1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426ه، عن طريق أحد أحفاده.
(¬2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351.
Bogga 10
ويطلق شرعا: على عقد مشتمل على أركان وشروط، وهو سنة مستحبة مرغب فيها وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على التزويج، وأمر أمته به، قال: - صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (¬1) ، وقال: - صلى الله عليه وسلم - " تزوجوا الودود الولود "(2)، وقال: " من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله تعالى في النصف الباقي " (¬2) ،
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ) برقم (2050) (أ)، ص297، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، برقم ( 3229)،ص446،ورواه الحاكم في كتاب النكاح ، باب تزوجوا الودود الولود، برقم (2732)، ص 534، بلفظ مخالف، من طريق معقل بن يسار، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة، ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، برقم ( 1846)، ص296 ، بلفظ مخالف، من طريق عبد الله بن مسعود.
(¬2) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، من طريق أنس بن مالك، 9/ 382، برقم (7647)، بلفظ مخالف، وهو حديث ضعيف جدا؛ لأن في إسناده يزيد الرقاشي، وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف كما قال الهيثمي.
انظر: علي بن أبي بكر الهيثمي / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج4، بدون طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص252.
Bogga 11
وقد تذاكر الصحابة يوما شدة يوم القيامة والفزع الأكبر في عظيم المحشر منهم أبو بكر (¬1)
وعمر بن الخطاب (¬2) وعبد الله بن مسعود (¬3) ،
¬__________
(¬1) هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي، كنيته: أبو بكر الصديق، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به ، واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات ، واستقر خليفة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقبه المسلمون خليفة رسول الله، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وروى عنه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وغيرهم كثير، توفي: في جمادى الأولى 13ه ، وعمره 63سنة.
انظر: العسقلاني / الإصابة، 4/ 144.
(¬2) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، كنيته: أبو حفص ،أمير المؤمنين، ولد: بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم في مكة قديما، وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، توفي وعمره 63ه.
انظر: يوسف المزي/ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عواد،ج 21 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ( 1408ه 1987م )، ص316 وما بعدها، وابن عبد البر / الاستيعاب،3/ 1053وما بعدها.
(¬3) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، كنيته: أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وهاجر الهجرين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه الأحاديث الكثيرة، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن عتبة وغيرهما، وهو أحد الصحابة الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن منهم، توفي:سنة 32ه.
انظر: العسقلاني / الإصابة، ، 4/ 198وما بعدها، وأحمد بن علي العسقلاني / تقريب التهذيب، تحقيق: خليل مأمون، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة (1422ه 2001م ) ص422.
Bogga 12
وذلك في بيت عثمان بن مظعون (¬1) فهموا أن يقطعوا مذاكيرهم ويتركوا التزويج (¬2) ويعتزلوا ويتعبدوا في الصوامع تبتلا (¬3) إلى الله تعالى فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فغضب غضبا شديدا، ونهاهم، وأغلظ عليهم في القول وبالغهم في الكلام (¬4) ثم نزل قوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (¬5) والله أعلم.
مسألة[1]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي في ابنة الأعجم من يكون أولى بتزويجها ؟ بين لنا ذلك.
الجواب: قال أحمد بن سعيد: إذا كان الأب أعجم فأولى ابنه إذا كان سنه عشر سنين لأنه أخوها والأخ أولى من أبناء العم فإن أشركتموهم معه (¬6) فقد أحسنتم وإن اكتفيتم بإذنه هو كفى.
قلت له[2]: في صبية يتيمة زوجها وليها بصبي مراهق (¬7)
¬__________
(¬1) هو عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي، كنيته: أبو السائب. أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، أول من مات بالمدينة من المهاجرين.، توفي: سنة 2 للهجرة .
انظر: ابن عبد البر / الاستيعاب، 3/ 1053.
(¬2) في النسخة (ب) (ويتركون التزويج).
(¬3) التبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 2 /15 .
(¬4) أخرجه الطبري في تفسيره لقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } 5/11 ، 12.
(¬5) سورة المائدة، الآية (87).
(¬6) سقط في النسخة (ب) (معه).
(¬7) المراهق: هو صبي قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى.
انظر: علي بن محمد الجرجاني / كتاب التعريفات، حققه وقدم له: إبراهيم الابياري ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ( 1413ه 1992م )، ص266.
Bogga 13
أو في حال بلوغه حتى بلغت الصبية عنده ثم غيرت أيكون لها ذلك (¬1) ؟
قال أحمد بن سعيد: إن الصبية إذا أشهدت رجلا من المسلمين المأمونين على الغير (¬2) من زوجها صح لها (¬3) غيرها عندنا (¬4) ، وأما إذا اتهم الزوج [ أ / 49 ] أحدا (¬5) من أوليائها أنه أمرها أن تغير فلا دعوى في مثل هذا حتى تصح التهمة وتقرر على الولي أمرها بفسخ النكاح فحينئذ قالوا: يبطل غيرها لأنها مثل الرعية (¬6) ، والولي مثل السلطان عليها فلا يكون (¬7) فعلها بأمره (¬8) واقعا ولا جائزا.
قلت له[3]: ما معنى ما جاء في الأثر نكاح الفم يحرم الزوجة (¬9) ؟
¬__________
(¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله -: [ الزواج من شروطه إذن المرأة إن كانت بالغا وإن كانت قبل البلوغ وزوجت فلها الغير عند البلوغ فورا ].
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى النكاح ، الأجيال للتسويق، الطبعة الأولى ( محرم 1423ه مارس 2002م) ص23.
(¬2) الغير: بمعنى التغيير.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص21، بالهامش.
(¬3) زيادة في النسخة (ب) (ذلك).ولعله هو الأصح.
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( غيرها عندنا ) ولعله هو الأصح.
(¬5) في النسخة (ب) (رجلا) .
(¬6) سقط في النسخة (ب) (الرعية).
(¬7) زيادة في النسخة (ب) (بأمر) .
(¬8) سقط في النسخة (ب) (بأمره ).
(¬9) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ أما الوقوع في الفم فهو بطبيعة الحال مناف للطبيعة، ولكن مع هذا لم يأت نص عن الشارع فيه بشيء، إلا أنه لا ريب بأن الفم موضع يجب أن ينزه، فهو من ناحية مولج الطعام والشراب، ومن ناحية أخرى موضع لذكر الله، فيجب أن لا يدنس بأي دنس ، ومن المعلوم أن إدخال الذكر في الفم في ذلك الوقت لو لم يمن قد يؤدي إلى أن تخرج إلى الفم إفرازات منه، وهذه الإفرازات لا شك في نجاستها، فلذلك نقول بحرمة هذا الصنيع، ولكن لا نقول بترتب شيء عليه ].
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح ص114.
Bogga 14
قال أحمد بن سعيد: والذي معي في قول النيل (¬1) إن جعلناه محكما فعسى أن يكون رأي صاحب النيل تحريم الزوجة بنكاح الفم (¬2) ولا لوم عليه؛ فإنها مسألة اجتهادية، وإن كان الذي نراه عدم تحريمها (¬3) ، وإن كان شيئا محرما كما لو عبث بذكره حتى أمنى بيدها ففي بيان الشرع (¬4) تصريح بعدم الجواز
¬__________
(¬1) كتاب النيل وشفاء العليل: مؤلفه هو الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني، ويعتبر هذا الكتاب معتمد المذهب الإباضي في الفتوى بالمغرب، إنه مؤلف عظيم البركة، غزير المادة، جم الفائدة، يجد فيه عشاق الفقه المقارن بغيتهم المنشودة، ويحتوي على ثلاثة أجزاء.
انظر: عبد العزيز الثميني / كتاب النيل وشفاء العليل، صححه وعلق عليه / بكلي عبد الرحمن بن عمر ، ج1، الطبعة الأولى (1423ه 2003م ) ص 4 .
(¬2) انظر: الثميني / كتاب النيل ، 3/ 377. .
(¬3) زيادة في النسخة (ب) ( بذلك ).
(¬4) بيان الشرع: مؤلفه هو العالم محمد بن إبراهيم الكندي ، ويعتبر أحد كتب الأصحاب القدماء ، يشمل العقيدة والفقه وغيرهما الكثير، ويحتوي على واحد وسبعين جزءا ، يقول فيه الشيخ السالمي:
ولازمن لبيان الشرع حوى الأصول عند كل فرع . =
= انظر: عبد الله بن حميد السالمي / جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، علق عليه / أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العبري،ج4، مكتبة نور الدين السالمي، الطبعة الثالثة عشر، ص362 .
Bogga 15
كعبثه بنفسه بيده (¬1) فهما سيان في الحرمة لكن ما كل حرمة توجب فرقة بين الزوجين، وليس الدبر مثل الفم (¬2) كظاهر الجسد وليس إباحة ما فوق الإيزار (¬3) ما يبيح نكاح الفم بل ولا نكاح اليد، إنما المباح التقبيل والملاعبة ومس ظاهر الجسد ولا في إباحة ما تحت الإيزار (¬4) ما يبيح نكاح الدبر لكن ليس الدبر كالفم لقوله - صلى الله عليه وسلم - " العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج" (¬5)
والحرمات وإن اتفقت في اسمها فإنها متباينة في حكمها، وقولك وفيه دليل على أنه من جامع زوجته في فمها لم تحرم عليه ولو ألقى النطفة فيه فهذا قول لا دليل على صحته؛ لأن الرجل يحل له من زوجته المس والتقبيل والنظر، وإنما خص بما فوق الإيزار (¬6) خوفا من غلبة الشبق (¬7) لنظر ما تحته ومسه، وتقبيله مثلا لا يراد به حل الجماع فقط إذ لا يتصور الجماع حقيقة إلا في الفرجين، ولا يباح إلا في الموضع الذي أذن الله تعالى فيه وهو موضع الحرث.
¬__________
(¬1) انظر: الكندي / بيان الشرع ،50 / 310 .
(¬2) في النسخة (ب) (كالفم ) .
(¬3) الأصح ( الإزار ).
(¬4) الأصح ( الإزار ).
(¬5) رواه الربيع في كتاب الأشربة في الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، برقم (635)، ص249، بلفظه .
(¬6) الأصح ( الإزار ).
(¬7) الشبق: شدة الغلمة، وطلب النكاح.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 5 / 15.
Bogga 16
قال أحمد بن سعيد: ينبغي لمن خرجت بعض أزواجه منه بحرمة فبقيا على حكم المعاشرة زمانا حتى أخذه المرض، وخاف على نفسه الموت أن يخبرهن بالحرمة التي بينهما إن كانت مما يجتمع على أنها حرمة أو يختلف فيه أنه حرمة أم لا؛ لتكون الأزواج على بصيرة وليشهد على ذلك المسلمين، فإن خاف منهن الجراءة على أخذ ما ليس لهن فينبغي لهن (¬1) له تطليقهن لينقطع طمعهن، فإن سلم من مرضه فذاك، وإن أصابه الموت مختلف (¬2) في توريث المطلقة ثلاثا إن مات في عدتها أو طلاقا رجعيا انقضت عدتها فمات من مرضه ذلك.
قلت له[4]: في الصبية إذا قالت: غيرت التزويج الذي زوجني به فلان، هل يجزي ذلك وهل تكون مغيرة بذلك اللفظ ؟
قال أحمد بن سعيد: لفقهائنا - رحمهم الله - في هذه المسألة مذهبان، فذهب أكثر المشارقة (¬3)
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) (لهن ) ولعله الأصح.
(¬2) في النسخة (ب) (فمختلف ) ولعله الأصح.
(¬3) المشارقة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المشرق العربي كعمان والبصرة وخرسان واليمن.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش.
Bogga 17
أن الصبية إذا صارت في حد من يمكن لها البلوغ في السن أو النظر صدقت إذا ادعته وصح تغيرها النكاح والقول قولها مع يمينها إذا كذبها الزوج؛ لأنهن كما فوض الله تعالى إليهن (¬1) ما خلقه من الحمل أو الحيض في أرحامهن في قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬2) (¬3) ، فالواجب تصديقهن إذا أمكن، واختلفوا في السن التي تصدق فيه فقيل: إذا بلغت اثنتي عشرة سنة، وقيل: بأقل من ذلك، وقيل: بأكثر من ذلك، وأما مذهب أكثر المغاربة (¬4) [
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( إليها الظهار ).
(¬2) سورة البقرة، الآية (228).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ).
(¬4) المغاربة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المغرب العربي كتونس والجزائر وليبيا.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش.
Bogga 18
أ / 50 ] وبعض منا (¬1) أن المرأة إذا جاءت مدعية البلوغ بالحيض أمر الحاكم أمينتين يقعدانها في الماء وتغسل هي جسدها بالماء في حضرتهما ثم يناولانها قطعة بيضاء تمسح بها فرجها فإن ظهر بها أثر الدم فهي صادقة وحكم الحاكم لها بفسخ النكاح وإلا فهي كاذبة، وأما لفظ الغير، فتقول: اشهدوا علي أني لا أرضى بفلان بن فلان الفلاني زوجا وقد بلغت بالحيض ما ملكت به أمري، وكذلك غير البالغ نكاح وليها لها بغير رضاها كالصبية إنها لا ترضى بفلان بن فلان الفلاني زوجا، وأنها لم ترض به منذ (¬2) علمت إلى ساعتها هذه وإن غيرت بلفظ ما ذكرت أنت، فبعض ضعفه وأبطل به الغير، وبعض أجازه على سبيل التخاطب بين العوام ولكل أهل زمان لغتهم والوالد سعيد بن خلفان (¬3) - رحمه الله - يرجح هذا القول.
قلت له (¬4) [5]: هل للزوج أن يمنع زوجته أن تخرج من بيته ؟
¬__________
(¬1) أي المشارقة.
(¬2) في النسخة (ب) (مذ).
(¬3) هو الشيخ العلامة المحقق سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي، ولد: سنة 1230ه، نشأ في حجر جده أحمد بن صالح بعدما توفي عنه أبوه، نشأ نشاة مباركة يطلب فيها المعالي ويكتسب المحامد ولا يبالي، كثير الخلوة والتبتل والتلاوة، كان يتمتع بسلطة دينية عالية، من مؤلفاته: لطائف الحكم في صدقات النعم ، كتاب تمهيد قواعد الإيمان، توفي:سنة 1287ه.
انظر:السالمي/ نهضة الأعيان،ص 381 وما بعدها، والحارثي / أضواء على بعض أعلام عمان قديما وحديثا، ص46 وما بعدها.
(¬4) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
Bogga 19
قال: إن قام لها بما تحتاجه فله منعها، فإن خالفته وعصته حلت له فديتها، ولا سيما إن صارت عنده متهمة فليقبل فديتها بما كان من صداقها الآجل، أو ما (¬1) اتفقا عليه من العاجل، فأما الزيادة عليه فمختلف فيها، قيل: له أن يزداد عليه (¬2) ، وقيل: ليس له أن يزداد (¬3) إلا إن باعها طلاقها على قول من أجاز ذلك، فالبيع جائز بكل شيء من قليل أو كثير (¬4) .
قلت له (¬5) [6]: في رجل زنى بامرأة أيجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
قال: الذي نعرفه عن (¬6) أصحابنا أنه لا يجوز للرجل الزاني أن يتزوج بنت مزنيته (¬7) .
قلت له[7]: في رجل تزوج أمة ثم طلقها ثم اشتراها، ما المانع من أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ؟
قال: لا أعلم ما يمنع السيد عن وطء أمته إذا كان قد تزوجها وطلقها قبل الملك إلا إذا طلقها قبل الملك تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنها تصير كالمطلقة ثلاثا؛ لأن طلاق الأمة في أكثر القول طلقتان كما أن عدتها حيضتان.
قلت له[8]: إذا كان الزوجان مملوكين فعتق أحدهما هل للحر الخيار منهما، أم لهما الخيار من بعضهما بعضا ؟
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) (ما).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( عليه ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( وقيل: ليس له أن يزداد ).
(¬4) الراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم جواز الزيادة لحديث " أما الزيادة فلا ".
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص350.
(¬5) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬6) في النسخة (ب) ( عند ).
(¬7) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ من زنى بامرأة لم تحل له أصولها ولا فروعها، فإن الوطء المحرم كالوطء المباح من حيث آثاره في حرمة النكاح، وعليه فلا تحل لهذا الزاني ابنة مزنيته كما لا تحل له ربيبته بعد وطئه لأمها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لا ينظر إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص171.
Bogga 20