Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
الجواب: قال أحمد بن سعيد: وعندي أن هذه المرأة إذا خرجت منها قطعة لحم أو قطعة دم لا تذوب في الماء لو تركت فيه فأكثر قول المسلمين أن ذلك الدم نفاس لا صلاة ولا صوم لها معه، وعليها بدل ما صامته فيه على المعتمد عندنا؛ لأنه حمل ومع خروجه يلزمها النفاس كالحيض لا صلاة ولا صوم يصحان معه، وأما الخلاف فهو موجود بين الفقهاء في حد ما يكون حملا، لكن يعجبنا هذا، وهو أحوط لها في دينها.
قلت له (¬1) [3]: في امرأة طلقها زوجها، وهي من ذوات الحيض، ومذ طلقها لم تحض ما عدتها ؟ وكم مدة إدراكها إن أراد مراجعتها ؟
قال: عندي (¬2) أن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاثة قروء بنص الكتاب العزيز (¬3) ، فإن لم تحض فهي في عدتها حتى تيأس من الحيض وتصير في سن الآيسات، قيل: خمسين سنة، وقيل: خمسة وخمسين سنة، وقيل: ستين سنة (¬4) ،
¬__________
(¬1) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( عندي ).
(¬3) يشير بذلك إلى قول الله تعالى:{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.سورة البقرة ، الآية ( 228).
(¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ وهذه المسألة وهي مسألة تحديد سن الآيسات من جملة المسائل التي تحتاج إلى بحث طبي، ومن أجل ما ذكرته من تقدم وسائل الطب في العصر الحاضر سوف تكون كلمة الطب عونا للفقهاء على ترجيح الرأي الراجح من هذه الآراء، فنحن لا نملك دليلا شرعيا مرجحا إلا أننا نعتمد قول الجمهور، وهو ستون عاما، وأن المرأة التي تبلغ رأس الستين من عمرها تكون قد بلغت اليأس فلا تحيض، وعندما يأتيها الدم لا يكون دم حيض ].
انظر:أحمد بن حمد الخليلي / الأساس في الحيض والنفاس، إعداد وتعليق/ حليمة بنت حمد الشقصية، بدون طبعة، ص48.
Bogga 61