Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
الجواب: قال عبد الله بن حميد: أما الصبية فلا إثم عليها، وإنما الإثم على أوليائها حيث لم يأمروها بترك الزينة مع أنهم كان عليهم ذلك في حقها، وأما البالغ فإنها تكون عاصية بالتزين، وبفعل ما نهيت عن فعله (¬1) ، وأما التزويج بعد انقضاء العدة فلا يحرم؛ لأن المقصود من العدة التربص في المدة المعلومة، ومعنى التربص انتظار انقطاع المدة، فلا تتزوج قبلها وأما الإحداد [ أ / 62 ] فقد وجب بالسنة (¬2) (¬3) فإن لم تفعله هلكت، ولا ينقض تركه عدتها، وليست العدة كالصلاة أو الصوم (¬4) يفسدان بالمعصية فيهما سلمنا أنها عبادة، لكنها عبادة من حيث التربص وذلك لا يقدح في العصيان (¬5) .
قلت له (¬6) [6]: إن جاء المفقود واختار زوجته هل عليها عدة ؟
قال: المراد بالمفقود هو الذي تم أجل فقده، وتزوجت امرأته بغيره ثم رجع فاختارها، فإنها تعتد من الزوج الثاني، فإن وطئها الأول قبل تمام العدة من الثاني حرمت عليه؛ لأنه يكون في حكم من وطء حاملا من غيره، وفي حكم من وطء في الحيض والله أعلم.
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( ما نهيت عنه ).
(¬2) في النسخة (ب) ( من السنة ).وفي كتاب جوابات الإمام السالمي ( في السنة ).
(¬3) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الربيع وغيره في كتاب الطلاق، باب الحداد والعدة، برقم ( 536 ) من طريق حفصة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ".
(¬4) في النسخة (ب) ( والصوم ).
(¬5) انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 334.
(¬6) أي الشيخ عبد الله بن حميد السالمي.
Bogga 56