Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
الجواب: قال سعيد بن محمد: إن التزويج المذكور فاسد (¬1) باطل لا ينعقد على الحوامل ولا ذوات العدد، وهذا وقع وهي حبلى، فالجهل بالعدة أو الحمل لا ينفعها، وأما قولها اعتدت من زوجها بثلاث حيض، لا حيض مع حمل والله أعلم {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (¬2) ، وإذا دخل عليها فلا يقبل قوله أنه امتنع عنها وإذا (¬3) لم يعلم بها (¬4) أنها كذلك فله ما ساقه إليها من المهر إذ لا تزويج هنالك لفساده وعدم سداده (¬5) ..
قلت له (¬6) [12]: هل يصح الجمع بين المرأة وخالة أبيها أم لا (¬7) ؟
قال: إن كانت هذه المرأة خالة أبيها فهي بنت ابن (¬8) أخيها فلا يجمع بينهما بنكاح لأنه بمنزلة ما لا يجوز بالنسب، والذي لا يجوز به فهو الأختان والخالة وبنات أختها والعمة وبنات أختها وما كان من أمثاله.
مسألة[13]: في رجل جامع أمته ليلا في الدبر خطأ وأولج الحشفة أو لم يولج ولم يشعر بذلك إلا من قولها هل تحرم عليه هذه الأمة أم لا (¬9) ؟
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) ( المذكور فاسد ).
(¬2) سورة النحل، الآية (43).
(¬3) زيادة في النسخة (ب) ( وأما إذا ).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بها ).
(¬5) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ العقد على الحامل باطل، ثم اختلف العلماء في الزواج منها بعد وضع الحمل، والذي يقتضيه الدليل أنه يجوز الزواج منها بعد أن تضع حملها بعقد جديد مع كل لوازمه من ولي وشهود وصداق ورضا المرأة، وذلك بشروط أربعة: أولها: أن لا يكون الزوج عالما بحملها، وثانيها: أن لا تكون هي عالمة به، وثالثها: أن لا يباشرها بعد علمها أو علم أحدهما به، ورابعها: أن يكون ذلك الحمل من نكاح تقدم، بحيث يلحق زوجا قبله ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص57، بتصرف.
(¬6) أي الشيخ سعيد بن محمد البطاشي.
(¬7) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( ابن ).
(¬9) سقط في النسخة (ب) (أم لا ).
Bogga 42