Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidaayada Mubassiriinta
Xamad Sulaymi d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
قلت له[21]: فيمن تزوج امرأة وبقي عليه شيء من صداقها العاجل، وكتب فيه نخيلا (¬1) بيع الخيار (¬2) أتكون تلك الدراهم حالة أم آجلة ؟
قال: إن كانت هذه الدراهم باقية عليه من صداقها العاجل لم يضرب لها أجل معروف في تسليمها فهي حالة عليه، ولها نقض الخيار في هذا البيع.
قلت له (¬3) [22]: الشروط التي تذكر قبل عقد التزويج أو بعده أتكون ثابتة ؟
قال: كل شرط لم يذكر في عقد التزويج مختلف في ثبوته، وأما إن ذكر في نفس العقد فهو ثابت والله اعلم (¬4) .
مسألة[23]: فيمن عقد تزويج (¬5) ولم يصرح باسم المعقود له أيثبت هذا التزويج ؟
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( نخلا ).
(¬2) بيع الخيار وهو ما يسمى أيضا ببيع الإقالة: وهو بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة.
انظر: أحمد بن حمد الخليلي / فتاوى المعاملات ، الأجيال، الطبعة الأولى( 1423ه 2003م ) ص56بالهامش.
(¬3) أي للشيخ جمعة بن خصيف الهنائي.
(¬4) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا إن تنازل عنها المشترط والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص51.
(¬5) الأصح ( تزويجا ).
Bogga 30
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 95