Hidaayada Mubassiriinta
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidaayada Mubassiriinta
Xamad Sulaymi d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Noocyada
قلت له[7]: فيمن قال بلغته الكعبة (¬1) إن أخذت كذا وكذا هل عليه شيء إن حنث؟
قال: لا شيء على الحالف على لفظه هذا ولا كفارة عليه.
قلت له[8]: إن حلف بالله عن شيء مرارا ثم حنث ما يكون عليه ؟
قال: عليه كفارة واحدة إذا كان المحلوف عليه واحدا، وقيل: عليه لكل مجلس حلف فيه كفارة واحدة، وقيل: عليه لكل يمين حلفها كفارة واحدة (¬2) ، والله أعلم.
باب النكاح والحكم فيه
والنكاح يطلق: لغة على الضم [والوطء والعقد] (¬3) .
¬__________
(¬1) بلغته الكعبة) لفظ تستخدمه العامة عند الحلف، أفاد بذلك الشيخ سعيد بن خلفان البخروصي بتأريخ 18/ ربيع الثاني 1426ه، عن طريق أحد أحفاده.
(¬2) انظر قول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله - في الملحق رقم (1).
(¬3) انظر: ابن منظور/ لسان العرب، 14/ 351.
Bogga 10
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 95