298

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

فالخلاف وإذا قبلها بعد الرد فإن كان في وجهه لم تعد إلا تجديد، وإن كان في غيبته أو بعد موته عادت وتعم وإن سمى معينا مالم يحجر عن غيره والمشارف والرقيب والمشروط علمه ورأيه وصي لا المشروط حضوره، ولكل منهما أن ينفرد بالتصرف ولو في حضرة الآخر إلا أن يشرط الاجتماع أو يتشاجرا فيجب غالبا وإليه تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واقتضاؤها وبيع تركته لذلك، فإن كان الوارث مكلفا فله نقض بيعة وإن تراخى وأخذ المبيع /491/ إذ هو أولى به فيكون كالموقوف وفوائده لمن استقر له مالم يأذن أو يرض بالبيع ويأخذه بالقيمة إلا أن ينقص عن الوفاء فبالثمن المدفوع ولا عقد فيهما، وإن كان غير مكلف فله نقضه، كذلك بعد تكليفه إن كان له وقت البيع مصلحة ومال وإلا فلا، ومتى كلف دفع إليه ماله، وللوصي أن يستقل بقضاء دين مجمع على لزومه كالقرض ومختلف فيه بعد الحكم أو رضى الورثة به مطلقا كحقوق الله تعالى وقبله حيث تيقنه، والوارث الموافق إلى حاكم مخالف ليطيب له بحكمه خلاف، وما علمه وحده لزمه قضاؤه سرا، فإن منع لم يلزمه، فإن قضاه بعد المنع أو ضمن ما أخرجه بغير علم الورثة ضمن فيهما ويعمل باجتهاده إلا فيما عين له /492/ كالحقوق الخمسة أو السبعة، ويصح منه الإيصاء بما هو وصي فيه لا نصب آخر معه، ولا إقراره على الميت بدين ونحوه.

Bogga 292