297

Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

بعض أئمتنا وبكون ماله مستغرقا بالمظالم إلا أن يفكه الورثة ويرتفع المؤقتة بانقضاء الوقت وإنما يتعين وصيا حر مكلف غير مجاهر بفسق أصلي أو طار عينه الموصى وقبل ، ولو في غير المجلس /490/ أو كان متعددا أو أسند إلى من قبل فيجب قبولها كفاية ويغني عنه الشروع ويصح مسلسلة وتبطل بالرد قبل القبول مطلقا وبعده إن كان في وجه الموصي لا في غيبته أو بعد موته فلا رد بل نلزم وبالخيانة فيما خان فيه لا في غيره إلا أن يفسق بما أخذه.

Bogga 291