وفي رسالة العلامة ابن عابدين : إن الأجنبي إذا تبرع عن الميت لا يكفي لإطلاق عباراتهم على الولي ، وهو الوارث ، أو الوصي ، ووقع في بعض عبارات المتأخرين في مسألتنا أي الدور الآتي الوارث أو وكيله ومقتضى ظاهر كلام الفقهاء انه لا يصح لان الوكيل لما استوهب المال من الفقير صار ملكا له لا للوارث ، وصار بالدفع للفقير ثانيا أجنبيا دافعا من مال نفسه ، والأحوط أن يباشر الوارث الدور بنفسه ، ولا يوكل أحدا ، والناس عنه غافلون 0 الفصل الثالث : في كيفية دور الفدية على الفقراء واعطائها لهم (1)
Bogga 33