ويحسب عن كل صلاة نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو نحوه ، أو قيمة ذلك من النقود ، وهو أفضل إن كان انفع للفقراء ويدار على الفقراء كما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى مفصلا 0 الفصل الثاني(1) : في كيفية الوصية
اعلم أن الإنسان سواء كان في صحته أو في مرضه : إما أن يخصص أحدا لتنفيذ وصاياه وإيفاء ديونه وبض حقوقه ، والنفقة على أولاده ، ويجعله وصيا على ذلك ويقبل الوصي الوصاية ، أو يقول لأحد اقض عني ديني بعد وفاتي أو نحو ذلك فيكون وصيا أو يقول للورثة : اعملوا كذا بعد موتي أو يقول للحاضرين ليعمل كذا وكذا بعد وفاته أو يكتب كتابا ويشهد على ما فيه ويقول : اشهدوا علي بما في هذا الكتاب ، والشهود يعرفون الكتاب 0
أو يكتب بخطه ويختمه بختمه وخطه معروف فان ذلك حجة عند البعض ، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية بالوجه المشروع 0
Bogga 31