قال في الفتح (5): " اختلف المجيزون في {3/ب} المراد بقوله : "وليه " ، فقيل : كل قريب 0 وقيل : الوارث خاصة 0 وقيل : عصبته 0 واختلفوا هل يختص ذلك بالولي أم لا يختص به ، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ ، وقيل : يصح استقلال الأجنبي بذلك ، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري (1) وقواه بتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالدين ، والدين لا يختص بالقريب " انتهى 0
قال في نيل الاوطار (2): " وظاهر الأحاديث انه يصوم عنه وليه ، وان لم يوص بذلك " انتهى 0
Bogga 23