Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فان كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أهرياض وقيل ان ذلك لحديث على عليلم في وضوءه هب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الارشية يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اههد
(2) ويستحب ان يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فانه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكى المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام وهو يصلي اهان فان تعذر خروجها فلا تأخير فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اهص
(1) فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة وقيل تجب عليه الاعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها
(1) فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان الوقت باقيا فان قلت ان من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا اعادة ولو الوقت باق اهزر
(8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اهم
(3) بالزاي أي يبقى
(4) والامير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لانه لم يعرف من الصحابة ازالة ما يمنع من التمر أو اللحم اهقيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار اهن
(5) بل فيه خلاف الامام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه(6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص اهتك وكذا في المسح وقرز
(7) بكسر اللام اهقاموس
(8) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از اشارة إلى الخلاف كما ذكره الامام عليلم اهتي
(9) يعني في حد الوجه اه(10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه(11) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اهح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين
(12) والتحذيف ليس بسنة وانما هو اعتاده الناس اهري
(13) بفتح الزاي اه(14) فيغسل المعتادة والباقى يمسح مع الرأس وقرز
Bogga 86