Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
أو عند الركوع الأول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فانها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج لا تفسده النية اهن لفظا
(1) المشهور عنهم البطلان اه(2)
(غالبا) احتراز من التخيير
(1) بين الظهر والجمعة فانه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لان النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اهكب
(1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز أي لا يصح معه النية لان النية من شرطها الجزم اهح اث
(3) كلام بعض المتأخرين ققوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه(4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اهمع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله
(5) لانه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء انما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور
(فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فانه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فانه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الاعادة
(1) وقال الامير ح تجب وقواه الفقيه ع اهحاشية على زر
(1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة اعاد وقرز
(6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اهتي يقال انما أفردهما لاجل الخلاف اه(7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد اجزاه الوضوء ذكره الامام المهدي عليلم اهج معنى والصادق والباقر وزيد بن علي
(8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الاعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اهاملا مي ومعناه في ح بن بهران اه
Bogga 85