314

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) الوقار في الاعضاء

(2) أي افعلوا

(3) لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفى ذلك بل يبعد عنه لانه صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اهبيان وقيل يكفي نقل قدميه اهشامى وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اهتبصرة وقال في البحر أو يمنة أو يسرة قرز لتشهد له الاماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الارض ومصعد عمله من السماء اهح فتح

(4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اهولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها اهح فتح

(5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة قال الامام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا هبرهان ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اهزهور

(6) أربعة

(7) أي يوجبه

(8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية

(9) الاخير لا الاوسط فتبطل بتركه اهلانه واجب عنده والاخير سنة؟

(10) ولو تسليمتين

(11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وروى عنه ابراهيم بن سيرين والشعبى وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته اهجامع أصول

(12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب

(13) غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟

(14) هذا تفريط

Bogga 315