Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
دون الاو والايات سبح عوضه مرتين اهعم قرز
(1) هذا إذا تعذر عليه القرآن جميعه والا قرأ قدر الفاتحة والايات من القرآن اهب معنى سبع آيات عن الفاتحة وثلاث عن الايات اهكب وح فتح وبيان عن ض عامر أن فرضه التسبيح ان نقص مع ما أمكنه من القرآن وهو ظاهر از قرز
(2) ويلزمه التأخير ذكره الامام شرف الدين
(3) ويكون سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الامام عن السامع اههبل وقيل لا يتحمل وسواء كان قارئا أو مسبحا اهعم قرز مكان الفاتحة والايات اهري وفتح قرز وفي البحر عن الفاتحة ويزيد تسبيتين قدر الايات
(4) إذ المقصود المعني قلنا واللفظ لظاهر قوله صللم صلوا كما رأيتموني أصلى
(5) وكذا من تقدم
(فائدة) إذا كان العامي لا يحسن الصلاة الا بلحن يفسد الصلاة لم تصح صلاته الا أن يأتي بآية لم يلحن فيها لحنا يفسد الصلاة لانه إذا أتي بذلك فقد وافق ح فلا يجب عليه القضاء مع ذلك ألا تقسد الصلاة بها لما يأتي من القراءة الملحونة ولم يوجد مثلها في القرآن لان ذلك ككلام الجاهل فلا يجب عليه القضاء لوافقته الخلاف وأما إذا لم يأت بآية صحيحة من لحن يفسد فانها لا تصح صلاته الا أن يعتد بخلاف نفاة الاذكار وعن ح ان اللحن لا يفسد وسيأتى ح على قوله أو في القدر الواجب أكمل من هذا فابحثه
(6) وان كان يقرأ المكتوب ويكتب المقروء في غير القرآن وفي عرف الشرع من لا يأتي بالفاتحة وثلاث آيات تامة
(7) عائد اليهما قرز قال في شرح الفتح ولا يتحمل الامام القراءة عن الامي في الجهرية لان المأموم غير مأمور بالقراءة فلا يصح فيها التحمل قرز وعن المفتى أنه يتحمل عنه ويجب عليه الدخول في صلاة الجماعة لقوله صللم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اهتي
(8) هذا حيث يمكنه التعلم فان كان لا يمكنه لم يجب عليه التأخير ذكره الدوارى ويجب ولو بالارتحال الي بلد لانه يبقي بخلاف طلب؟ ولانه يتعلم ما يكفيه العمر ولان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه اهح اث وعن المفتي لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات قرز
(9) للخبر مرة واحدة وهو ما روى عن عبد الله بن أتى أو في قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال انى لا أستطيع أن أخذ شيأ من القرآن فعلمني ما يجزينى فقال صللم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اهمن أصول الاحكام قال هذه الخمس الكلمات تكفيك وتجزيك اهان
(10) والحولفة هذه زائدة ذكرها الامام ي فلو فعلها لم يجب عليه سجود سهو اهوفى الفتح يكون التسبيح في هذه المواضع
Bogga 244