242

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) والمشروع قصد جميع الداخلين في الجماعة ولا معنى لقوله في ناحيتهما اهح لى ومثله في البيان حيث قال وعلى المصلى معه قرز

(2) عدل اههد وقد ذكره في الغيث قال ص بالله ولو كان في الجماعة من هو فاسق لان الدليل ورد بذلك مطلقا قيل ي والاحوط أن ينوي الملائكة ومن أمرنا بالتسليم عليه اهكب وأما الصبي فتفسد إذا قصد لانه غير داخل في الصلاة وكذا فاسد الصلاة قرز

(3) من الانس والجن والملائكة

(4) وأما لو نوى المتقدم اللاحق لم يفسد اهزر إذا لم يكن قد عزل اللاحق قرز ولعل الطائفة الأولى في الصلاة الخوف لا يقصدوا الامام والباقين لانهم قد انفردوا اهمي قرز

(5) وأجيب على كلام الفقيه ع بأن اللاحق قد عزل بدليل السمعلة وفي المتأخر للتشهد لما يعزل فافترقا اهوالمختار انه لا يحتاج إلى نية العزل قرز

(6) ولا تجب نية الخروج إذ لا دليل عليها اهب وإذا نوي لم تفسد على المختار قرز قال الامام المهدى عليلم لكن يقال ان الخروج انما يكون بالتسليم على اليسار وقيل هما كالركن الواحد فينوي عند الشروع فيه كما ينوى الدخول بالتكبيرة وقيل بل يكون على أصل ش لانها تجب تسليمة واحدة على اليمين فنقله الامام عليلم من كتبهم كذلك اهح فتح

(7) في احد قوليه أو كان اماما

(8) الهندية

(9) فان تعذر التسبيح وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن اهح اث قرز يقال ان تعذرت الفاتحة والآيات سبح عوض الجميع ثلاثا وان تعذرت الفاتحة فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذرت عليه الآيات فقط سبح عوضها ثلاثا وان تعذر النصف الاخير من الفاتحة والايات سبح عوض ذلك ثلاثا أيضا وان تعذر النصف الأول من الفاتحة والايات أيضا سبح عوض نصف الفاتحة مرتين وعوض الايات ثلاثا بعد قراءة النصف الاخير لاجل الترتيب اهغ وان تعذر النصف الأول من الفاتحة دون الايات سبح عوضه مرتين وكذا ان تعذر الاخير

Bogga 243