Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
فقط فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس قرز والمشيمة وقيل لا عبرة بخروج المشيمة وهو ظاهر الاز ومثله عن المتوكل على الله خلاف ما في البحر
(فائدة) إذا بقى الولد في الفرج أياما فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل اهبرهان وتصلى بالوضوء
(1) ولا تنقضي العدة عنده الا بالآخر
(2) خلقه آمي
(1) اهعقد وكب والعبرة بالرأس ذكره في العقد لكن ينظر لو خرج حيوانا ما حكمه لو عاش وما يلزمه في الجناية عليه ان ثبت هذا الأصل اهمن خط المفتى وروى عن المتوكل على الله حكمه حكم الآدمي في جميع الاحكام قرز
(1) وقيل لا فرق قرز
(3) أذكر أم أنثي خلقه آمي أو غيره
(4) والعقيب ما لم يتخلل طهر صحيح فلو لم تري الدم الا بعد خمس مثلا هل تنكشف ان الايام المتقدمة نفاس وان لم ترى الدم أو لا يكون نفاسا الا من وقت رؤيته فقط قال عليلم الايام المتقدمة تنكشف انها نفاس
(1) وفي الروضة عن الجوينى انه لا يكون نفاس وعبارة الاز محتملة والا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم وأن لا يكون له علقة بالوضع لكونه مشروطا برؤية الدم في العشر وقد حصل فيكون نفاسا من يوم الوضع هذا ما ذكره عليلم اهح مر غم قرز ولو قطرة اهدوارى قرز وقيل ولو قل
(5) لان خروج الولد كخروج المنى والمنى يوجب الغسل اهان معني والشهوة قد حصلت حال الجماع ويخرج لهم من هذا انهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المنى أن يقارن الشهوة
(6) يعنى حالها
(7) الارجح على أصله انه نفاس اهأنهار
(8) فلو رأت الدم لحظه أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر اهزنين ولعل ذلك حيث لم تكن عادتها توسطها النقاء في العشر
(9) وقال ح احد عشر يوما
(10) من رؤية الدم اهوقيل من يوم الوضع وقيل من الوقت إلى الوقت قرز وفي البيان عند ك سبعون لقوله صلى الله عليه وآله ينتظر المرأة النفساء أربعين يوما وفي رواية أربعين ليلة
(11) إذا بلغ ثلاثا قرز
Bogga 166