Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اهزر قرز فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من؟ لادركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط
(2) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اهح لي لفظا ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز
(2) وأما الابدان فلكل وضوء اهرى وفى البيان والصعيترى حكم البدن حكم الثوب قرز
(4) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادى وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اهلمعه قرز ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الاثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لانه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف
(5) وجوبا
(6) لان فيه تقليل النجاسة
(7) وانما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لانه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اهزر
(8) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السنى ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اهح لى لفظا قرز ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز
(9) ويندب ويكره
(10) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شيءمن الاحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة
Bogga 165