(٤٠) حول المقولة السادسة والأربعين: ثمين ومثمن
قوله: ويقولون لما يكثر ثمنه مثمن فيوهمون فيه، لأن المثمن على قياس لغة العرب ....
قال "أبو محمد": ثمين على قياس شحيم. ولحيم يقضي بأن فعله ثمن كشحم ولحم، ولم أر أحدا من أهل اللغة ذكره، فإن صح ثمن على ما قال، وإن لم يصح حمل على ثمنه من متاعه إذا غاليت ورفعت السوم، فيكون على هذا: شيء مثمن بمعنى مغالي فيه ومرفوع فيه السوم، ويكون ثمين ومثمن مثل عتيد ومعتيد وحبيس ومحبس وبهيم ومبهم. قوله: فأما قول الشاعر: وألقيت سهمي ...
الشاعر هو يزيد بن الطئرية.
وقوله: حين أوخشوا.
قال "أبو محمد": أو خش القوم إذا ردوا السهام في الربابة مرة بعد أخرى.
(٤١) حول المقامة السابعة والأربعين: قرابته وذو قرابته
قوله: في مساق حكاية هي من طرف. الأعاجيب وعبر التجاريب .. الخ.
قال "محمد": ما أنكره معروف. قال - سبحانه-: ﴿ولكن البر من آمن﴾ [البقرة: ١٧٧]
1 / 760