306

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

أقول: وظاهر كلام القواعد المتقدم حيث قال: ويقال: (من لم يحي المسجد عند دخوله بركعتين) إلخ، أن السنة لا تحصل إلا إذا ركعهما عند الدخول فيكون موافقا للجماعة القائلين بأنهما يفوتان بالجلوس، وهو المتبادر من ظاهر الحديث والله أعلم، فليحرر ما هو المذهب.

وذكر ابن حجر أن هذا الحديث ورد على سبب قال: وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: (ما منعك أن تركع؟) قال: رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أخرجه مسلم انتهى، وظاهر هذا الحديث أنه يسن الركوع لكل داخل ولو تكرر منه ذلك، سواء كان من أهل المسجد أو غيرهم وهو الأحوط ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.

قوله: »لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل«. زاد في البخاري قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم، وعمرة عندهم هي الراوية لهذا الحديث عن عائشة، قال: قال ابن حجر: “وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن طنته فقالت: (لو رأى لمنع) فيقال عليه: (لم ير فلم يمنع) فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع، وأن كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه لمنعهن، ولو كن ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن ممن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذا التقييد بالليل كما سبق” انتهى

ومن جملة ما تقدم "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".

Bogga 307