Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: »حتى لا يسمع للتأذين«، قال ابن حجر: "ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك أما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله: (حتى لا يسمع) ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت إلخ.
قوله: »فإذا مضى النداء«. في رواية البخاري "فإذا قضى النداء". قال ابن حجر: "استدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن اشترط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت" انتهى.
قوله: »حتى إذا ثوب«. قال ابن حجر: بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: من ثاب إذا رجع، وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره، قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم، وقال القرطبي: (ثوب بالصلاة) أي أقيمت. وأصله راجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من رد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة (فإذا سمع الإقامة ذهب)، وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: (حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة)، وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد به، إلى أن قال: قال الخطابي: لا تعرف العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان: (الصلاة خير من النوم) لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة والله أعلم انتهى، وهذا هو الظاهر كما قال لأن التثويب المعروف إنما هو في الصبح خاصة وهذا عام في كل صلاة، والله أعلم.
Bogga 285