Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
والظاهر والله أعلم أن هذا القول أولى لأنه مؤيد بظاهر الحديث. ولم يتعرض في القواعد بتصريح للقول الأول في الإيضاح، لكن يفهم من كلامه في سبب <1/247> التنازع حيث قال: وسبب التنازع في هذه المسألة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، فجعلها بعضهم من باب التنبيه بالأقل على الأكثر، أعني أنه عبر بالركعة عن الأربع إلخ.
أقول: ويجب حمل الحديث على ما صدر به صاحب الإيضاح على هذا التأويل، وإلا كان مصادما للحديث، والله أعلم.
والظاهر أن النائم والساهي يلحقان بمن ذكر من المعذورين من جهة أنهما إذا بقي من الوقت بعد تحصيل الشروط مقدار ما يسع ركعة يصليان أداء قولا واحدا، وإنما حمل الحديث على ما ذكر ولم يحمل على عمومه، لأن من تعمد ترك الصلاة إلى أن بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة بجميع شروطها فقد كفر.
قال في الإيضاح بعد كلامه: وكذلك من تركها متعمدا حتى لا يتمها بوظائفها فقد هلك وبمنزلة من تركها كلها إلخ. ووافقنا على حمل الحديث على أهل الأعذار قومنا.
قال ابن حجر: “قوله: “فقد أدرك الصبح لإدراك الوصول إلى الشيء”، فظاهره أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور. وقد صرح بذلك في رواية الداروردي، إلى أن قال: قال الرافعي: المعتبر فيها يعني في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك، فإذا بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء، وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء، وقيل: يكون كذلك لكنه يلحق بالأداء حكما، ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، والله أعلم" انتهى.
Bogga 236