144

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: «قد جاءت رواية أخرى عن كثير من الصحابة» إلخ، جعل في الإيضاح هذا القول مرجوحا حيث قال بعد أن ذكر الخلاف فيها: والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت لما روي من طريق زيد بن ثابت فذكر الحديث، إلا أن في كلامه أولا بعض تأمل، حيث قال : والحدث الثاني خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى إلا ما روي عن بعض الصحابة إلخ، فانظر كيف يكون خروج المني من المرأة من غير أن يكون أصابها من خارج، اللهم إلا أن يقال: أراد بالمني ما يشمل الماء الخارج من المرأة، والقرينة على ذلك استحالة خروج المني منها عادة، والله أعلم.

<1/150> الباب الثاني والعشرون

في كيفية الغسل من الجنابة

<1/151> قوله: «إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ»إلخ، يعني بعد إراقة البول والاستبراء والاستنجاء كما هو معلوم، فإن اغتسل من غير إراقة البول فإنه إن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه يعيد الغسل دون الصلاة إن كان قد صلى قبل خروج ذلك، ثم إذا أراد الغسل قدم النية ونوى أن يغتسل من الجنابة فريضة افترضها الله عليه طاعة لله ولرسوله عليه السلام ويمضمض ويستنشق فإن ذلك واجب في الاغتسال.

<1/152> قوله: »ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة« ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا وأنه لا يؤخر القدمين، وظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها صريح في أنه يؤخرهما حتى يفرغ من الغسل.

Bogga 145