Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
وكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله في القناطر يدل على الخلاف في المسألة حيث قال: وكره قوم التنشف وقالوا: (الوضوء نور) قاله سعيد بن المسيب والزهري، ولكن قد روي عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كانت له منشفة. قال الربيع قال أبو عبيدة رحمهما الله: المعمول به عند أصحابنا أن لا يمسح، إلى آخره.
<1/116> قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء» فيه دليل لأصحابنا على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، وأقل ذلك عندهم ثلاث شعرات بثلاثة أصابع ، والمستحب مسح جميعه خروجا من الخلاف، واختلف في كلام الشيخين في كيفية ذلك، فليراجع.
قال في القواعد: وحد الرأس فيما بلغنا من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين، وكان عمر رحمه الله لا يرى القفا من الرأس في القصاص، انتهى، ولكن ذكر قبل ذلك أنه إلى آخر منابت شعر القفا حتى يخرج من الخلاف.
قوله: «الأذنان من الرأس» يعني أنهما يمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء وهو المعمول به عندنا، ومسحهما سنة خلافا لمن زعم أن مسحهما فرض مستقل ويجدد لهما الماء، وأما بالنظر إلى الخلقة فلا شك أنهما من الرأس كما يشهد به الحس، قال في القواعد: وعن الربيع بن حبيب رحمه الله أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، وعن عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه يستحب تجديد الماء للأذنين، وكيفية مسحهما أن يدخل إصبعيه في أصماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما إلى آخره، وقال في القناطر: وذلك بأن يدخل مسبحيه في صماخي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع كفيه على الأذنين استظهارا ويكرره ثلاثا، إلى آخره.
Bogga 112