Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل قوله لكن رأيت في الأم إلخ اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة
ا ه
وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه
قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام أو الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة
Bogga 503