فصل وأركان الحج إلخ
قوله الإحرام كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط في شيء من أفعال الحج سوى الإحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الأصحاب لكن الشافعي قال يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء الإحرام والوقوف والطواف والسعي وقال ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر إلى نية وما لا بل يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف إلخ قال الرافعي فأما الحلق والطواف فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء
ا ه
وكلامه يشعر بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح المهذب وقال في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما ولا يزال محرما حتى يأتي بذلك
ا ه
Bogga 502