98

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

وإن فسخ قبل الشروع، لا شيء له.

وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.

نعم، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نض المال، فإن في وجوب الأجرة ترددا.

قوله: صار الربح له

مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء (1)، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القراض قرضا لذلك، عملا بالرواية.

والأجود أن ذلك يكون مع قصد القرض بأن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، ونحوه، وعليه تحمل الرواية.

أما لو صرح بالمضاربة كأن يقول: خذه مضاربة، ونحوه وعليك ضمانه، فإنه قراض فاسد، والربح تابع للمال، فيكون للمالك.

قوله: وفيه رواية بالجواز متروكة

(2) لا عمل عليها.

Bogga 110