أهل اللغة: أن له خملا رقيقا (1).
ومحله فوق الجميع، ومع عدمه تبدل لفافة أخرى.
قوله: وإلا فمن الخلاف
الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام. فإن فقد فمن الرمان، ومع فقده ينتقل إلى الشجر الرطب. والمشهور (2) كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت تقريبا.
الدفن
قوله: فلو كان في البحر
المراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل. ويشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء، فلا يكفي الصندوق من الخشب الذي يبقى على وجه الماء، ويجب الاستقبال به حين الإلقاء، كالدفن.
ص 58 قوله
وتربيعها
وهو حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق، والأفضل البدأة بمقدم السرير الأيمن، والختم بالأيسر دور الرحى.
قوله: وأن يجعل له لحد
المراد باللحد: أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، وهذا في الأرض الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل، والمراد به: أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر فيوضع فيه الميت، ويسقف عليه بشيء.
قوله: ويهيل الحاضرون
أي: يرمون التراب.
قوله: مربعا
مقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر.
قوله: يلقنه الولي
أو مأذونه.
قوله: وتجديده
بالجيم والحاء والخاء، فالأول بعد اندراسه وانمحاء أثره عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامه أم لا، إلا أن يكون في أرض مسبلة وتندرس عظامه، لا يجوز تجديده حينئذ.
والمراد بالثاني تسنيمه. وبالثالث الشق، أي شقه ثانيا ليدفن فيه ميت آخر، هذا إذا
Bogga 21