Hashiyat Mukhtasar Nafic

Shahiidkii Labaad d. 966 AH
34

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

الخبر (1)، ولا دلالة فيه على سهو الإمام، بل يمكن كونه وقع بيانا.

قضاء الصلاة

قوله: ولا قضاء مع الإغماء المستوعب

الأصح وجوب القضاء.

قوله: أحوطه القضاء

بل الأصح وجوب القضاء.

قوله: والفائتة على الحاضرة

كما لو كان عليه فائتة لظهر يجب أن يصليها قبل ظهر اليوم الحاضر على عبارة المصنف؛ لأن المسألة محل خلاف، والمعتمد عدم الوجوب.

قوله: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة

المفهوم من الترتيب على شيء كونه بعده، والأمر هنا بالعكس، وكأنه من باب القلب، والأصح عدم الترتيب مطلقا.

قوله: ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا، أعاد

وجوبا عنده واستحبابا عندنا.

قوله: واستأنف الفريضة

بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، [والأصح الجواز ما لم تضر بها.

قوله: صلى اثنتين وثلاثا وأربعا

. ويتخير في الأربع بين الجهر والإخفات، ولو كان في وقت العشاء، ردد فيها بين الأداء والقضاء.

قوله: وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد

ثم عن كل أربع، ثم عن صلاة اليوم بمد وصلاة الليل بمد، ثم عن الجميع بمد.

صلاة الجماعة

ص 102 قوله

وبإدراكه راكعا

معنى إدراكه راكعا أن يجتمع معه بعد التكبير قائما في حد الراكع، بحيث يجتمعان معا في حالة الركوع وإن لم يجتمعا في الذكر.

قوله: ويجوز في المرأة

بشرط أن تعلم انتقالات الإمام في ركوعه وسجوده وقيامه؛ لتتمكن من المتابعة.

Bogga 46