عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة (1).
عن الصادق (عليه السلام): من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال: أكتفي بهما عن كل من أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر بعدد الجميع (2).
ص 76 قوله
والإسلام
والإيمان.
قوله: فالصبي يؤذن
إذا كان مميزا.
قوله: وتؤذن المرأة للنساء
وللمحارم من الرجال.
قوله: وتسر به المرأة
ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجانب صح.
قوله: وقيل: يجبان في الجماعة
(3) المراد بالوجوب هنا الشرطية في حصول الفضيلة، لا في صحة الصلاة، بمعنى توقف ثوابها عليهما، لا بمعنى بطلانها بتركهما.
قوله: ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد
أعم من أن يكون يصلي الجمعة أو لا، وكذا يجمع يوم عرفة بين الظهرين بأذان وكذا عشاءي المشعر، والأذان الثاني في الثلاثة بدعة.
قوله: ما دامت الصفوف باقية
يتحقق بقاء الصفوف ببقاء أحد منهم معقبا.
قوله: ولو انفضت
المراد بانفضاضهم إعراضهم عن التعقيب وإن بقوا في موضع الصلاة، كما لو اشتغلوا في حديث أهل الدنيا.
ص 77 قوله
حادرا
الحدر هو تقصير الوقوف وإسراع الحروف (4).
قوله: الترجيع
هو تكرار الشهادتين على الموظف (5)، والأصح تحريمه لغير تقية.
قوله: وقول: الصلاة خير من النوم
(11) الأصح تحريمه لغير تقية إن اعتقد مشروعيته.
ص 78 قوله
اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة
(12) المراد أن يقول: قد قامت
Bogga 32