كتاب الطهارة
في المياه
ص 41 قوله
يرفع الحدث ويزيل الخبث
المراد بالحدث: الأثر الحادث للمكلف عند حصول أحد الأسباب الموجبة لخصوصية، المتوقف رفعها على النية. والخبث هو النجاسة.
قوله: على أحد أوصافه
أي الثلاثة المعهودة، وهي: اللون والطعم والرائحة، دون باقي الأوصاف، كالبرودة.
قوله: إذا كان له مادة
مع كريته وإلا ينجس كالواقف.
ثم إن تساوت سطوحه، اعتبرت كرية جميع الماء، ولو اختلفت وعرضت له نجاسة، لم ينجس الأعلى مطلقا، ولا الأسفل إن كان الجميع كرا، ولو استوعب التغير ما بين حافتيه، اشترط في عدم نجاسة الأسفل كونه كرا، ولا يضم عليه الأعلى ولا الممتزج.
منزوحات البئر
ص 42 قوله
في المسكرات
المراد بالمسكرات: النجسة المائعة بالأصالة، فلا تنجس الحشيشة ونحوها وإن عرض لها ميعان.
قوله: تراوح عليها قوم
المراد بالقوم الرجال، فلا يجزئ النساء ولا الخناثى ولا الصبيان. ولا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا.
Bogga 14