194

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب القصاص

في قصاص النفس

ص 443 قوله

إزهاق البالغ العاقل النفس

الإزهاق: الإخراج.

قال الجوهري: زهقت نفسه تزهق زهوقا، أي: خرجت (1)، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحقيقة (2).

قوله: المكافئة

في الإسلام والحرية وغيرها من الاعتبارات.

قوله: فالأشهر: أنه خطأ، كالضرب بالحصاة

الأصح أنه شبيه عمد، فتثبت فيه الدية على القاتل.

ص 444 قوله

فالقصاص على القاتل لا المكره

إن كان المكره صغيرا أو مجنونا فالقصاص على الأمر؛ لأنهما كالالة، وإن كان مميزا غير بالغ فالدية على عاقلته، وإن كان بالغا فعليه القصاص.

قوله: أشبههما: أنه كغيره

إن كان كبيرا عاقلا فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فالقود على سيده. وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية في رقبته.

قوله: فإن فضل للمقتولين فضل

كما لو قتل ثلاثة واحدا فاختار الولي قتل اثنين،

Bogga 206