Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
ص 408 قوله
إلا مع دعوى علمه بموته
ويحلف الوارث عند تمام الدعوى عليه بالقيود الثلاثة (1) في العلم بالموت أو الحق على نفي العلم، وفي ادعاء المال في يده على البت.
ص 409 قوله
ولا يثبت مال غيره
وإن كان نفعه عائدا عليه، كما لو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا، فإن الغريم لا يحلف معه وإن كان الدين مستوعبا، بل الوارث، فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحق، ولا يجبر عليها.
قوله: إنفاذ ذلك الحكم
بمعنى إمضائه، لا الحكم بموجبه وصحته. والفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة.
قوله: وإذا عدلت السهام
المراد بتعديلها تسويتها من غير احتياج إلى شيء يجعل معها.
ولو تضمنت ردا من أحد لم يجبر الممتنع عليها؛ لاستلزامها المعاوضة على بعض العين.
قوله: إذا لم يكن في القسمة ضرر
يتحقق الضرر بنقص القيمة. ولو كان من أحد الجانبين فرضي، أجبر الأخر.
المدعى
قوله: وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا
(2) وهو المعبر عنه بمدعي خلاف الظاهر؛ لأن الخفي يقابل الظاهر، والمنكر يقابله في الجميع. وهذه التعريفات تجتمع غالبا، كما لو ادعى زيد على عمرو دينا، فإن زيدا وسكوته، أي: يترك لو ترك الخصومة، ويدعي خلاف الأصل؛ لأن الأصل براءة ذمة عمرو من الدين، ويدعي أيضا أمرا خفيا، وعمرو يقابله فيها.
وربما تعارضت في مواضع:
منها: ما لو أسلم الزوجان قبل الدخول ، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق،
Bogga 191