Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ثبتت الشفعة.
قوله: وقال المرتضى: تثبت
(1) إن كان الموقوف عليه واحدا، تثبت، وإلا فلا.
في الشفيع
قوله: إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما
مع قبولهما القسمة، وإلا فلا.
قوله: ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري
ويتحقق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله، كسفر من العراق إلى الشام، ونحو ذلك.
والمرجع فيه إلى العرف.
قوله: أو أفاق المجنون فله الأخذ
إن لم يكن تركه أصلح، وإلا فليس له ذلك.
في كيفية الأخذ
ص 373 قوله
كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته
وقت العقد.
قوله: وللشفيع المطالبة في الحال
والمرجع في ذلك إلى العرف، فلا تجب مخالفة العادة في المشي، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة، ولا تقديمها على صلاة حضر وقتها، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.
فلو كان في حمام، فله الإتمام، ولا يكلف القطع على خلاف العادة.
وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما، رجوعا في كل ذلك إلى العرف.
ومنه تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجة طالب الحاجة، وعيادة المريض، ونحوه مما لم تجر العادة به بالإعراض عنه.
قوله: ولو كان لعذر لم تبطل
ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفورية.
قوله: أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري
الأصح أن الشهادة على العقد لا تبطل
Bogga 168