154

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

وبالمثل إن كان كافرا.

ص 368 قوله

ولا يضمن لو أزاله عن عاقل

الفرق قصد العاقل فهو مباشر، وعدم قصد المجنون، فالسبب أقوى منه.

في الأحكام

قوله: ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء

كالحبوب والأدهان.

قوله: من حين الغصب إلى حين التلف

وهو أن يضمن قيمتها يوم التلف، وهو الأصح، لكن ذلك إنما يتم إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق، وهذا هو محل الخلاف، أما لو كان بسبب نقص في العين أو زيادة كالهزال والسمن ونحوه (1)، فإن الفائت مضمون قطعا، فيضمن حينئذ أعلى القيم.

قوله: وفيه قول آخر

(2) هو أنه يضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش. وهو الأجود؛ لأن ضمان الغاصب باعتبار المالية، فيلحق المغصوب بالأموال، ويضمن قدر ما نقص منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غير الغاصب، فإن ضمانه ليس باعتبار المالية المحضة، بل يلحق العبد بالأحرار، ويلزمه المقدر، ويلزم الغاصب الزائد.

في اللواحق

ص 369 قوله

لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد

ولو كان الثمن باقيا فله الرجوع؛ لأن البيع الفاسد لا يمنع المتبايعين من رجوع كل إلى عين ماله، فيرجع المشتري إلى الثمن.

قوله: وأجرة السكنى تردد

يرجع بالجميع.

قوله: وقيل: القول قول المغصوب منه(3)

؛ الأول هو الأصح، إلا أن يدعي ما يعلم كذبه، كأن يقول: ثمن الجارية درهم، ونحوه، فلا يسمع بل يطالبه بجواب محتمل.

Bogga 166