152

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

مع الرطوبة.

ص 366 قوله

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة

لا يجوز.

قوله: وإن انبسط فهو ميتة

هكذا وردت الرواية (1)، وتوقف فيه المصنف في (الشرائع) (2) حيث حكاه بلفظ قيل.

وأوجب العلامة اجتنابه؛ للشك في التذكية (3). وهو أجود.

قوله: وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة

(4) لا عمل عليها.

قوله: ولا يقصد ولا يحمل

الأولى عدم الجواز مطلقا.

قوله: الخمر تطهر إذا انقلبت خلا

بشرط أن تكون نجاسته مستندة إلى التخمير، فلو حصلت له نجاسة أخرى قبل التخليل كمباشرة الكافر، لم تطهر.

قوله: ويكره الإسلاف في العصير

قبل غليانه، أما بعده فيحرم.

قوله: قبل أن يذهب ثلثاه

الأجود التحريم؛ للرواية (5).

قوله: والاستشفاء بمياه الجبال

لأنها تخرج من فوح (6)؛ جهنم.

Bogga 164