كتاب الصلاة
عدد النوافل
ص 67 قوله
ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر
وروى: تسع وعشرون (1) بنقيصة أربع من سنة العصر والوتيرة، وروي عن الصادق (عليه السلام) سبع وعشرون (2) فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر (الدروس) (3).
قوله: تعدان بواحدة
لأنهما تصليان من جلوس، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من قيام، والأول أفضل.
قوله: وفي سقوط الوتيرة قولان
السقوط قوي.
أوقات الصلاة
ص 68 قوله
اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها
المرجع في قدر أدائها إلى حال المصلي في الخفة والبطء، والقصر والتمام، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه، حتى لو كان في حال شدة الخوف فاختصاص الظهر بركعتين بالتسبيحات الأربع.
Bogga 26