Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Mukhtasar Nafic
Shahiidkii Labaad d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
Noocyada
ص 330 قوله
وقول ثالث بالفرق
بين نفي الولد والقذف، فيثبت بالأول دون الثاني، عكس الفرق الأول.
قوله: ثم تشهد المرأة أربعا
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به.
ص 331 قوله
إلا أن تقر أربعا على تردد
الخلاف في ثبوت الحد بعد الإقرار أربعا وعدمه، أما قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.
قوله: أنه أرخى عليها الستر لاعنها
الأقوى أنه لا لعان ولا بينونة، ولا يثبت بذلك دخول، وتحمل الرواية (1) على أن إرخاء الستر كناية عن الدخول.
قوله: وفي إيجاب الجلد إشكال
لا يجب.
ص 332 قوله
وفي رواية أبي بصير
(2) لا عمل على الرواية، ويثبت الإرث والحد.
Bogga 140